الطاعة وهو لا يحكم بأكثر من انبعاثه نحو الشروع في الواجب بما له من المقدمات في زمانه، بل لو قلنا أن تحقق الوجوب فعلا يوجب الانبعاث الفعلي فأيضا لا إشكال، لأنه لا يوجب الانبعاث أو لا نحو المقدمات ثم إلى الواجب بل يوجب الانبعاث فعلا نحو الاتيان بالواجب بما له من القيود والمقدمات الخارجية التي يتوقف إتيانه عليها، كوضوح أن الانبعاث إلى المقدمات ناشئ من الانبعاث إلى الواجب بالتبع وفي طوله، فإذن ليس هنا إلا انبعاث واحد فعلا وهو الانبعاث نحو الاتيان بالواجب بتمام قيوده وشروطه أصالة.
وما في هذا الجواب من أن فعلية الوجوب لو كانت مشروطة بفعلية الانبعاث، لزم المحذور في الواجبات المنجزة أيضا، لأن الانبعاث فعلا نحو الصلاة المقيدة بالوضوء غير معقول، وإنما المعقول الانبعاث أو لا نحو الوضوء ثم نحو الصلاة غير تام، لأن الانبعاث نحو الوضوء من توابع الانبعاث نحو الصلاة، على أساس أنه من قيودها وتبعاتها فلا يكون انبعاثا مستقلا، ضرورة أن فعلية الوجوب تقتضي فعلية الانبعاث نحو الاتيان بالصلاة المأمور بها وهي الصلاة المقيدة بقيود منها الوضوء ولا تقتضي الانبعاث أولا نحو الوضوء ثم نحو الصلاة، لأن الانبعاث نحو الوضوء في طول الانبعاث نحو الصلاة ومترشح منه، فيكف تقتضي الانبعاث إليه أولا.
وهذا بخلاف الواجب المعلق، فإن وجوبه الحالي لا يمكن أن يكون داعيا وباعثا في الفترة الزمنية الفاصلة بينه وبين الواجب لا إمكانا ولا فعلا مع أن فعلية الوجوب بفعلية موضوعه لا محالة تقتضي إمكان الانبعاث، وإلا فلا معنى لفعليته.
إلى هنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة وهي أنه لا يمكن حمل الآية الشريفة على الواجب المعلق بأن يكون وجوب الصوم فعليا منذ شهادة الشهر والواجب