تأثير المتأخر في ظرفه في الزمن المتقدم، فإن المؤثر فيه حينئذ إن كان عدمه المقارن له فهو مستحيل، وإن كان وجوده فلازمه قلب المشروط عما وقع عليه وهو أيضا كذلك.
الثاني: أن الوجوب إذا لم يكن مشروطا به بنحو الشرط المتأخر بأن يكون مطلقا، لزم التكليف بغير المقدور، لوضوح أن الوجوب إذا كان فعليا فلا محالة يكون محركا نحو الاتيان بالواجب المقيد بقيد غير اختياري، ومن الواضح أن تحريكه نحوه من التحريك نحو المحال وهو لا يمكن هذا.
وفصل بعض المحققين (قدس سره) في القيد غير الاختياري للواجب بين القيد المضمون تحققه في الخارج والقيد غير المضمون تحققه فيه، فإن كان قيد الواجب من قبيل الأول كالوقت، فلا ملزم لأخذه قيدا للوجوب أيضا، باعتبار أن الأمر المتعلق بالمقيد ليس أمرا حقيقة بالقيد وإنما هو بذات المقيد والتقيد والقيد خارج وكلاهما مقدور إذا كان القيد مضمونا، وحينئذ فلا مانع من إيجاب الفعل المقيد بقيد مضمون تحققه في الخارج بنحو الواجب المعلق أي بدون أخذه قيدا للوجوب، باعتبار أن متعلق الوجوب وهو التقيد وذات المقيد مقدور، والقيد وإن كان غير مقدور إلا أنه مضمون التحقق خارجا، وعلى هذا فلا محذور في إيجاب المولى الصوم المقيد بطلوع الفجر منذ رؤية الهلال بنحو الواجب المعلق، فيكون الوجوب حاليا والواجب وهو الصوم استقباليا، وإن كان قيد الواجب من قبيل الثاني كالقدرة مثلا فلابد من أخذه قيدا للوجوب أيضا، مثلا الصوم كما أنه مقيد بطلوع الفجر كلك مقيد بالقدرة عليه بعد الطلوع، والقيد الأول مضمون التحقق خارجا والقيد الثاني غير مضمون التحقق، فإن المكلف قد يكون قادرا على الصوم بعد الطلوع وقد لا يكون قادرا عليه بعده، والقيد الأول حيث إنه مضمون التحقق خارجا، فلا تتصور