معارضة بواسطة العلم الاجمالي بسقوط إطلاق إحداهما، وعلى هذا فالمقام داخل في الكبرى المتقدمة وهي تقديم الاطلاق الشمولي على الاطلاق البدلي بملاك الأظهرية، فلا تصل النوبة حينئذ إلى الأصل العملي في المسألة، هذا كله فيما إذا كان دليل التقييد منفصلا، وأما إذا كان متصلا، فهو خارج عن محل الكلام في المسألة والمرجع فيها حينئذ الأصول العملية.
الرابعة عشر: أن الأصل العملي في المسألة، أصالة الاحتياط دون أصالة البراءة.