فيه الحصة الفاقدة، وحينئذ فإذا كان الوجوب مطلقا وإطلاقه حيث يشمل الحصة الفاقدة فيلزم التكليف بالمحال. ولكن قد مر أن المراد من إطلاقه هو إطلاقه قبل زمان الواجب، فإذن لا فرق بين القيدين من هذه الناحية.
من ناحية رابعة أن الواجب المعلق إذا أمكن ثبوتا في القيد المضمون أمكن كذلك في القيد غير المضمون أيضا، وذلك لما عرفت من أن التفصيل بينهما مبني على أن القيد إذا كان مضمونا، فحيث إن الحصة الفاقدة للقيد في ظرفه غير متصورة فيه، فلا يستلزم اطلاق الأمر وعدم تقييده به التكليف بغير المقدور، باعتبار أن مصداق المأمور به حينئذ منحصر بالحصة الواجدة، وأما إذا لم يكن مضمونا كالقدرة، فحيث إن الحصة الفاقدة للقيد متصورة فيه فاطلاق الأمر وعدم تقييده به يستلزم التكليف بغير المقدور، لأنه يدعو حينئذ إلى الحصة الفاقدة للقدرة.
ولكن هذا البناء غير صحيح، فإن إطلاق الأمر كما أنه في الأول لا يستلزم التكليف بالمحال كذلك في الثاني، لأن معنى إطلاقه وعدم تقييده بالقدرة، أنها ليست من شروط الاتصاف في مرحلة المبادئ وقيود الأمر في مرحلة الجعل، بل هي من شروط الترتب وقيود المأمور به فحسب، وليس معناه أنه يدعو إلى الاتيان بالحصة الفاقدة للقدرة، ضرورة أن الأمر لا يدعو إلا إلى الاتيان بمتعلقه وهو في المثال الصوم المقيد بالقدرة لا الجامع بينه وبين الحصة الفاقدة، مثلا الأمر المتعلق بالصلاة تعلق بحصة خاصة منها وهي الصلاة المقيدة بقيودها مع أن تلك القيود ليست قيودا للأمر لأنه مطلق بالنسبة إليها، ومعنى إطلاقه أنها غير دخيلة في الاتصاف في مرحلة المبادئ لا أنه يحرك إلى الصلاة الفاقدة لهذه القيود وهكذا، وعلى ضوء ذلك فإذا كان الصوم بعد طلوع الفجر مقيدا بالقدرة فمعناه أن الواجب حصة خاصة من الصوم وهو