فيه الحصة الفاقدة للقيد حتى يلزم من اطلاق الأمر التكليف بالمحال، وأما القيد الثاني فحيث إنه غير مضمون التحقق، فنتصور فيه الحصة الفاقدة للقيد وهي الصوم غير المقدور بعد طلوع الفجر، وحينئذ لو لم تكن القدرة عليه بعد الطلوع قيدا للأمر أيضا بأن يكون مطلقا، لزم التكليف بغير المقدور، لأنه باطلاقه يشمل صورة عدم القدرة فيكون محركا نحو الصوم غير المقدور وهو لا يمكن، هذا هو الفارق بين القيد المضمون وغير المضمون، فالنتيجة أنه لا مانع من الالتزام بالواجب المعلق في القيد المضمون تحققه خارجا، ولا يمكن الالتزام به في القيد غير المضمون كذلك (1) هذا.
ويمكن المناقشة في هذا التفصيل بتقريب، أن الثمرة بين كون القيد مضمون التحقق خارجا وبين كونه غير مضمون التحقق كذلك إنما تظهر في ظرفه المتأخر، وأما بالنسبة إلى الأمر المتقدم فلا فرق بينهما، فإن هذا الأمر لا يمكن أن يكون مشروطا به بنحو الشرط المتأخر بلا فرق بين أن يكون مضمون التحقق في ظرفه أو لا، وأما كونه مطلقا والواجب مقيد به في ظرفه المتأخر. فهو أيضا لا يمكن، لأن معنى أن الأمر مطلق أنه فعلي ولا حالة منتظرة له، ولازم ذلك أنه محرك للمكلف نحو الاتيان بالواجب ولو بنحو الاقتضاء مع أنه مستحيل، لاستحالة أن يكون محركا ولو بنحو الداعوية الاقتضائية قبل طلوع الفجر، وإن شئت قلت أن الأمر المتعلق بالصوم المقيد بطلوع الفجر إذا كان فعليا منذ رؤية الهلال، فلا محالة يكون محركا وداعيا بنحو الاقتضاء نحو الصوم المذكور، ومن الواضح أنه مستحيل، إذ لا يعقل أن يكون الأمر مطلقا وفعليا من الآن ومتعلقه متأخرا، لأن معنى ذلك أن