التزم بأنه يرجع إلى المادة المنتسبة مع أنه يقع في نفس المحذور، لأن المادة المنتسبة في مقابل ذات المادة عبارة عن نفس النسبة الطلبية بين ذات المادة والمخاطب وهي معنى حرفي.
والخلاصة أن المحقق النائيني (قدس سره) حيث قد بنى على أن المعنى الحرفي غير قابل للاطلاق والتقييد، فلذلك حاول بأن القيد يرجع إلى المادة المنتسبة لا إلى مفاد الهيئة باعتبار أنه معنى حرفي، ولكن قد عرفت أن هذه المحاولة لا تجدي، لأن المادة المنتسبة أيضا معنى حرفي في مقابل ذات المادة، فإنها عبارة عن نفس النسبة الطلبية هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى أن أصل المبنى وهو أن المعنى الحرفي غير قابل للاطلاق والتقييد غير صحيح، لما تقدم من أنه لا مانع من تقييد المعنى الحرفي بتقييد طرفيه، على أساس أنه متقوم بهما ذاتا وحقيقة، فإذن إطلاقه وتقييده إنما هو باطلاق وتقييد طرفيه باعتبار أنهما بمثابة الجنس والفصل للنوع، والمفروض أنه لا مانع من إطلاق وتقييدهما.
إلى هنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة وهي أن بين إطلاق الهيئة وإطلاق المادة معارضة لا بالذات بل بالعرض وبواسطة العلم الاجمالي بتقييد إطلاق إحداهما، وعلى هذا فالمقام داخل في الكبرى المتقدمة وهي تقديم الاطلاق الشمولي على الاطلاق البدلي في مورد المعارضة، فإذن لابد من تقديم إطلاق الهيئة باعتبار أنه شمولي على إطلاق المادة باعتبار أنه بدلي، فلا تصل النوبة حينئذ إلى الأصل العملي في المسألة، هذا كله فيما إذا كان دليل التقييد منفصلا وغير مانع عن انعقاد ظهور كل منهما في الاطلاق، وأما إذا كان مجملا ومانعا عن انعقاد ظهور كل منهما في الاطلاق فهو خارج عن محل الكلام، لأن موضوع البحوث المتقدمة هو ما إذا كان لكل منهما اطلاق، وأما إذا كانتا