____________________
وقد عرفت أيضا في مبحث التعبدي الخلاف في امكان اخذ ما ينشأ من قبل الامر وعدمه، وان المصنف يرى عدم امكان اخذ ما ينشأ من قبل الامر في متعلق الأمر، وقد عرفت أيضا ان القدر المتيقن اعتباره في حصول المأمور به التعبدي هو قصد الامتثال، وان قصد الوجه والتمييز مما لا يعتبران في التعبدي، لأنهما مما يغفل عنهما العامة، وفي مثل ذلك يجب على الشارع ان يكون بصدد البيان فيهما لعدم ارشاد العقل اليهما، فان غاية ما يدعي هو ارشاده إلى ما يتوقف عليه وقوع المأمور به قربيا، وهو يحصل باتيانه بقصد الامتثال فقط من دون حاجة إلى قصد الوجه والتمييز، وقد أشار إلى هذه الأمور كلها بقوله: ((مما يعتبر)) أشار إلى قصد امتثال الامر لأنه هو القدر المتيقن اعتباره في عبادية المأمور به، وبقوله: ((أو يحتمل اعتباره)) أشار إلى أن قصد الوجه والتمييز ليس كقصد الامتثال، فليس قصدهما من القدر المتيقن اعتباره في وقوع المأمور به عباده. نعم هما مما يحتمل اعتباره بدوا.
وبقوله: ((في حصول الغرض)) أشار إلى الفرق بين التعبدي والتوصلي، وبقوله: ((مما لا يمكن ان يؤخذ فيها)) أي في العبادة أشار إلى أن رأيه عدم امكان أخذ هذه الأمور كلها في متعلق الأمر، وبقوله: ((لكونه)) أي لكون ما يعتبر أو يحتمل اعتباره ((نشا من قبل الامر بها)) أشار إلى علة عدم امكان اخذها فيه، وقوله: ((كقصد الإطاعة)) مثال لما يعتبر، وقوله: ((والوجه أو التمييز)) هذا مثال لما يحتمل اعتباره.
(1) لا يخفى ان الكلام في الامتثال الاجمالي وهو إتيان ما يقطع بأنه قد اتى بالواجب في ضمنه، وهو انما يتحقق فيما إذا أتى بالأكثر كما أشرنا اليه، لوضوح انه إذا أتى بالأقل لا يقطع باتيان ما يحصل الواجب في ضمنه، لاحتمال كونه هو الأكثر، وعلى فرض كون الواجب هو الأكثر لا يكون قد أتى بما يقطع حصول الواجب في ضمنه، وقد عرفت انه باتيانه بداعي الامر قد حصل قصد الامتثال، وبإتيانه بداعي الوجوب يحصل قصد الوجه بنحو الغاية، وبإتيانه المأمور به موصوفا بالوجوب
وبقوله: ((في حصول الغرض)) أشار إلى الفرق بين التعبدي والتوصلي، وبقوله: ((مما لا يمكن ان يؤخذ فيها)) أي في العبادة أشار إلى أن رأيه عدم امكان أخذ هذه الأمور كلها في متعلق الأمر، وبقوله: ((لكونه)) أي لكون ما يعتبر أو يحتمل اعتباره ((نشا من قبل الامر بها)) أشار إلى علة عدم امكان اخذها فيه، وقوله: ((كقصد الإطاعة)) مثال لما يعتبر، وقوله: ((والوجه أو التمييز)) هذا مثال لما يحتمل اعتباره.
(1) لا يخفى ان الكلام في الامتثال الاجمالي وهو إتيان ما يقطع بأنه قد اتى بالواجب في ضمنه، وهو انما يتحقق فيما إذا أتى بالأكثر كما أشرنا اليه، لوضوح انه إذا أتى بالأقل لا يقطع باتيان ما يحصل الواجب في ضمنه، لاحتمال كونه هو الأكثر، وعلى فرض كون الواجب هو الأكثر لا يكون قد أتى بما يقطع حصول الواجب في ضمنه، وقد عرفت انه باتيانه بداعي الامر قد حصل قصد الامتثال، وبإتيانه بداعي الوجوب يحصل قصد الوجه بنحو الغاية، وبإتيانه المأمور به موصوفا بالوجوب