____________________
مانعه، فجريان الأصول في المقام متوقف على عدم وجوب الالتزام بالحكم الواقعي من باب توقف الشيء على عدم مانعه.
والحاصل: ان جريان الأصول يتوقف على عدم لزوم محذور من عدم الالتزام بالحكم الواقعي وهو ((اللازم من جريانها)) أي ان عدم وجوب الالتزام بالحكم الواقعي هو اللازم من جريان الأصول ((وهو موقوف على جريانها بحسب الفرض)) أي وعدم لزوم المحذور من عدم وجوب الالتزام بالحكم الواقعي في المقام موقوف على جريان الأصول، لأن المفروض انه لولا جريان الأصول لوجب الالتزام بالحكم الواقعي ولا رافع لوجوبه الا جريان الأصول في المقام، فتحصل ان جريان الأصول متوقف على عدم وجوب الالتزام، وعدم وجوب الالتزام متوقف على جريان الأصول، فجريان الأصول متوقف على عدم وجوب الالتزام وعلى كل ما يتوقف عليه وجوب الالتزام، وقد عرفت ان عدم وجوب الالتزام متوقف على جريان الأصول، فجريان الأصول يتوقف على جريان الأصول، وهو الدور أو نتيجته وهو توقف الشيء على نفسه.
فتلخص مما ذكرنا: ان دفع محذور وجوب الالتزام الذي هو المانع عن جريان الأصول في المقام بما ذكر في الرسالة، الذي حاصله ان وجوب الالتزام هنا مرفوع بجريان الأصول في الأطراف الرافعة للحكم الواقعي، لان لازمها عدم الحكم الواقعي فلا يجب الالتزام به لارتفاع الحكم الذي هو موضوع وجوب الالتزام، فان رفع وجوب الالتزام بهذا الطريق يستلزم الدور كما عرفت.
(1) توضيحه: انه لو قلنا بان العلم الاجمالي بالتكليف علة تامة لتنجزه لا توقف له على شيء، يكون ما ذكر في الرسالة من رفع التكليف بوجوب الالتزام بجريان
والحاصل: ان جريان الأصول يتوقف على عدم لزوم محذور من عدم الالتزام بالحكم الواقعي وهو ((اللازم من جريانها)) أي ان عدم وجوب الالتزام بالحكم الواقعي هو اللازم من جريان الأصول ((وهو موقوف على جريانها بحسب الفرض)) أي وعدم لزوم المحذور من عدم وجوب الالتزام بالحكم الواقعي في المقام موقوف على جريان الأصول، لأن المفروض انه لولا جريان الأصول لوجب الالتزام بالحكم الواقعي ولا رافع لوجوبه الا جريان الأصول في المقام، فتحصل ان جريان الأصول متوقف على عدم وجوب الالتزام، وعدم وجوب الالتزام متوقف على جريان الأصول، فجريان الأصول متوقف على عدم وجوب الالتزام وعلى كل ما يتوقف عليه وجوب الالتزام، وقد عرفت ان عدم وجوب الالتزام متوقف على جريان الأصول، فجريان الأصول يتوقف على جريان الأصول، وهو الدور أو نتيجته وهو توقف الشيء على نفسه.
فتلخص مما ذكرنا: ان دفع محذور وجوب الالتزام الذي هو المانع عن جريان الأصول في المقام بما ذكر في الرسالة، الذي حاصله ان وجوب الالتزام هنا مرفوع بجريان الأصول في الأطراف الرافعة للحكم الواقعي، لان لازمها عدم الحكم الواقعي فلا يجب الالتزام به لارتفاع الحكم الذي هو موضوع وجوب الالتزام، فان رفع وجوب الالتزام بهذا الطريق يستلزم الدور كما عرفت.
(1) توضيحه: انه لو قلنا بان العلم الاجمالي بالتكليف علة تامة لتنجزه لا توقف له على شيء، يكون ما ذكر في الرسالة من رفع التكليف بوجوب الالتزام بجريان