____________________
مما للشارع حق رفعه والتصرف فيه، فلذا انكر هذا على من نسب إليهم ذلك، والمنسوب إليهم هم: الأمين الأسترآبادي، والسيد الجزائري، وصاحب الحدايق، والأخيران انما نسب إليهم لأنهم نقلوا كلام الأمين مستحسنين له، واما السيد الصدر فلم ينسب اليه، ولكنه ربما يتوهم منه ذلك لمنعه كون ما يحكم به العقل حكما شرعيا، بدعوى ان العقل لا يحكم الا بما قطع به، فعدم لزوم مطابقة حكم الشرع له يرجع إلى عدم امضائه لحجيته، ولازم ذلك كونه مما للشارع يد التصرف فيه.
ولا يخفى انه لا وجه لهذا التوهم، فان كلامه في مقام انكار الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، وان العقل قاصر عن ادراك جميع ما للشيء من الجهات الواقعية، فربما يحكم العقل بحسن شيء لادراكه الجهة الموجبة لحسنه، وحيث يحتمل أن تكون هذه الجهة التي أدركها العقل هي مقتض ومن الجائز ان هناك شرطا لهذا الاقتضاء مفقودا أو هناك مانع يمنع عن تأثير هذا الاقتضاء - لذلك لا يمكن ان نقول بالملازمة بين ما يدركه العقل ولزوم كونه حكما شرعيا.
وهذا الكلام من السيد أجنبي عن عدم حجية القطع الطريقي في مقام طريقيته وانكشاف الواقع به، بل هو في مقام ان الحكم الشرعي من العالم بجميع ما للفعل من جهاته الواقعية لا طريق للعقل إلى الوصول اليه، وان العقل مهما بلغ فهو قاصر عن ادراك الشيء بجميع جهاته الواقعية، فبمجرد ادراكه لحسن شيء أو قبحه لا يجوز ان نقول إنه هو حكم شرعي أيضا، لان معرفة الشارع فوق ادراك العقل ومداركه، ولا ربط لهذا الكلام في كون القطع مما تناله يد الجعل التشريعي، والى هذا أشار بقوله: ((كما ينادي بأعلى صوته ما حكى عن السيد الصدر)) وانه ((في باب انكار الملازمة)) بين ما يحكم به العقل وما يحكم به الشرع.
ولا يخفى انه لا وجه لهذا التوهم، فان كلامه في مقام انكار الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، وان العقل قاصر عن ادراك جميع ما للشيء من الجهات الواقعية، فربما يحكم العقل بحسن شيء لادراكه الجهة الموجبة لحسنه، وحيث يحتمل أن تكون هذه الجهة التي أدركها العقل هي مقتض ومن الجائز ان هناك شرطا لهذا الاقتضاء مفقودا أو هناك مانع يمنع عن تأثير هذا الاقتضاء - لذلك لا يمكن ان نقول بالملازمة بين ما يدركه العقل ولزوم كونه حكما شرعيا.
وهذا الكلام من السيد أجنبي عن عدم حجية القطع الطريقي في مقام طريقيته وانكشاف الواقع به، بل هو في مقام ان الحكم الشرعي من العالم بجميع ما للفعل من جهاته الواقعية لا طريق للعقل إلى الوصول اليه، وان العقل مهما بلغ فهو قاصر عن ادراك الشيء بجميع جهاته الواقعية، فبمجرد ادراكه لحسن شيء أو قبحه لا يجوز ان نقول إنه هو حكم شرعي أيضا، لان معرفة الشارع فوق ادراك العقل ومداركه، ولا ربط لهذا الكلام في كون القطع مما تناله يد الجعل التشريعي، والى هذا أشار بقوله: ((كما ينادي بأعلى صوته ما حكى عن السيد الصدر)) وانه ((في باب انكار الملازمة)) بين ما يحكم به العقل وما يحكم به الشرع.