بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٥ - الصفحة ١٠٦
وإن أبيت إلا عن لزوم الالتزام به بخصوص عنوانه، لما كانت موافقته القطعية الالتزامية حينئذ ممكنة، ولما وجب عليه الالتزام بواحد قطعا، فإن محذور الالتزام بضد التكليف عقلا ليس بأقل من محذور عدم الالتزام به بداهة، مع ضرورة أن التكليف لو قيل باقتضائه للالتزام لم يكد يقتضي إلا الالتزام بنفسه عينا، لا الالتزام به أو بضده تخييرا (1).
____________________
يحرم المخالفة القطعية عليه كذلك أيضا)) حيث نقول بالتخيير الاستمراري فيه، فإنه عليه لا مانع من المخالفة القطعية أيضا، فإنه مع التخيير الاستمراري بين الفعل أو الترك يقطع بالمخالفة القطعية، ومع استمرار التخيير كما يمتنع وجوب الموافقة يمتنع أيضا حرمة المخالفة، واليه أشار بقوله: ((لامتناعها)) وذلك ((كما إذا علم اجمالا بوجوب شيء أو حرمته)) ففي مثله تجب الموافقة الالتزامية بناءا عليها وان لم تجب الموافقة العملية ولا تحرم المخالفة العملية أيضا ((للتمكن من)) الامتثال فيها دون العملية وذلك ب‍ ((الالتزام)) بما هو الثابت واقعا من الحكم بما له من عنوانه الواقعي بالإشارة اجمالا اليه، فيمكن الالتزام به والانقياد له والاعتقاد به ((بما)) انه ((هو الواقع والثابت وان لم يعلم أنه)) هو ((الوجوب)) بخصوصه ((أو الحرمة)) بخصوصها.
(1) حاصله: انه ان لم نقل بوجوب الالتزام بنحو الاجمال فلازمه عدم وجوب الالتزام، لان وجوب الالتزام بالحكم بخصوص ما له من العنوان في مقام دوران الامر بين المحذورين غير ممكن، فإذا قلنا بلزوم الالتزام بالحكم بعنوانه في المقام فلابد من سقوط التكليف به لعدم امكانه.
ولا يمكن ان يدعى انه إذا لم يمكن الالتزام به بخصوصه يمكن ان يلتزم بأحدهما على وجه التخيير.
فإنها دعوى واضحة البطلان، أولا: لوضوح انه لا يمكن ان تستلزم إطاعة الشيء العصيان من وجه آخر، فان الالتزام بما ليس بحكم واقعا انه هو الحكم واقعا
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 104 105 106 107 109 111 113 114 ... » »»
الفهرست