____________________
(1) حاصله: ان المانع عن جريان الأصول في المقام هو ما يشير اليه من الامرين، لا وجوب الموافقة الالتزامية كما توهم.
الأمر الأول: مما يختص بخصوص المقام وهو دوران الامر بين المحذورين.
وحاصله: انه لابد في جريان الأصول من اثر بحسبه يصح جريانها، لوضوح ان جريانها في مورد لا اثر فيه لغو لا يصح جعل الأصول فيه، وحيث إن المورد من دوران الامر بين المحذورين فلا مناص للمكلف في مثله عن أن يكون اما فاعلا أو تاركا، وبعد ضرورة كون المكلف اما فاعلا أو تاركا فلا فائدة في جريان الأصول الذي لازمه الاذن في الفعل والترك، والى هذا أشار بقوله: ((الا ان الشان... إلى آخر الجملة)).
ولا يخفى ان هذا يتم بناءا على عدم وجوب الموافقة الالتزامية، لوضوح وجود الأثر لو وجبت الموافقة الالتزامية، لان المكلف وان كان لا مناص له من الفعل أو الترك فلا يكون لجعلها اثر عملي الا انه إذا وجبت الموافقة كان لجريانها اثر من ناحية وجوب الالتزام وعدمه.
الا ان يقال إنه بناءا على ما تقدم من عدم منافاة الالتزام بالحكم الواقعي على ما هو علة لجعل الحكم الظاهري على خلافه، فإنه أيضا لا يكون لجريانها اثر عملي، لوضوح وجوب الالتزام بالحكم الواقعي على ما هو عليه سواء جرت الأصول أم لم تجر.
الأمر الثاني: ما ذكر الشيخ مانعا عن جريان الأصول - أي الاستصحاب - في أطراف العلم الاجمالي.
الأمر الأول: مما يختص بخصوص المقام وهو دوران الامر بين المحذورين.
وحاصله: انه لابد في جريان الأصول من اثر بحسبه يصح جريانها، لوضوح ان جريانها في مورد لا اثر فيه لغو لا يصح جعل الأصول فيه، وحيث إن المورد من دوران الامر بين المحذورين فلا مناص للمكلف في مثله عن أن يكون اما فاعلا أو تاركا، وبعد ضرورة كون المكلف اما فاعلا أو تاركا فلا فائدة في جريان الأصول الذي لازمه الاذن في الفعل والترك، والى هذا أشار بقوله: ((الا ان الشان... إلى آخر الجملة)).
ولا يخفى ان هذا يتم بناءا على عدم وجوب الموافقة الالتزامية، لوضوح وجود الأثر لو وجبت الموافقة الالتزامية، لان المكلف وان كان لا مناص له من الفعل أو الترك فلا يكون لجعلها اثر عملي الا انه إذا وجبت الموافقة كان لجريانها اثر من ناحية وجوب الالتزام وعدمه.
الا ان يقال إنه بناءا على ما تقدم من عدم منافاة الالتزام بالحكم الواقعي على ما هو علة لجعل الحكم الظاهري على خلافه، فإنه أيضا لا يكون لجريانها اثر عملي، لوضوح وجوب الالتزام بالحكم الواقعي على ما هو عليه سواء جرت الأصول أم لم تجر.
الأمر الثاني: ما ذكر الشيخ مانعا عن جريان الأصول - أي الاستصحاب - في أطراف العلم الاجمالي.