____________________
والى هذا الجواب الثاني أشار بقوله: ((ومن هنا قد انقدح... إلى آخر الجملة)) فإنه بعد عدم وجوب الموافقة الالتزامية لا يكون بمانع عن جريان الأصول في أطراف المعلوم بالاجمال، فلا يكون جعل الحكم الظاهري في المقام موجبا للترخيص في المخالفة الالتزامية.
(1) يشير إلى أن المانع عن جريان الأصول في المقام ليس وجوب الموافقة الالتزامية، بل ما سيشير اليه بقوله: ((الا ان الشان)) فمع قطع النظر عما سيذكره من المانع عن جريانها في المقام فالموافقة الالتزامية لا تمنع لما عرفت من عدم وجوبها.
(2) هذا إشارة إلى ما ذكره الشيخ في الرسالة بما حاصله: انه لو قلنا بوجوب الموافقة الالتزامية لكنها لا تجب في المقام، لان جريان الأصول في الأطراف رافع لها، فبواسطة جريان الأصول في المقام الذي لازمها كون الحكم الفعلي الظاهري الذي هو الحكم الذي يجب الالتزام به فعلا وهو الإباحة، فإنه به يترفع وجوب الالتزام بالحكم الالزامي في المقام، وقد أورد عليه المصنف في المتن بلزوم الدور، وانه بعد الالتزام بوجوب الموافقة الالتزامية في أطراف العلم في المقام بناءا على أن العلم الاجمالي بالحكم الواقعي في المقام علة تامة للتنجيز لا مقتض، فإنه بناءا على العلية التامة يكون العلم الاجمالي بالحكم الواقعي علة تامة لوجوب الالتزام بالحكم الواقعي، ولا يرتفع بجريان الأصول لان جريان الأصول في المقام يتوقف على أن لا يلزم منه محذور، ووجوب الموافقة الالتزامية المنجزة بالعلم الاجمالي محذور يمنع عن جريان الأصول، فجريان الأصول في المقام يتوقف على عدم وجوب الموافقة الالتزامية، لان وجوبها يكون مانعا عن جريان الأصول، وعدم وجوب الموافقة الالتزامية
(1) يشير إلى أن المانع عن جريان الأصول في المقام ليس وجوب الموافقة الالتزامية، بل ما سيشير اليه بقوله: ((الا ان الشان)) فمع قطع النظر عما سيذكره من المانع عن جريانها في المقام فالموافقة الالتزامية لا تمنع لما عرفت من عدم وجوبها.
(2) هذا إشارة إلى ما ذكره الشيخ في الرسالة بما حاصله: انه لو قلنا بوجوب الموافقة الالتزامية لكنها لا تجب في المقام، لان جريان الأصول في الأطراف رافع لها، فبواسطة جريان الأصول في المقام الذي لازمها كون الحكم الفعلي الظاهري الذي هو الحكم الذي يجب الالتزام به فعلا وهو الإباحة، فإنه به يترفع وجوب الالتزام بالحكم الالزامي في المقام، وقد أورد عليه المصنف في المتن بلزوم الدور، وانه بعد الالتزام بوجوب الموافقة الالتزامية في أطراف العلم في المقام بناءا على أن العلم الاجمالي بالحكم الواقعي في المقام علة تامة للتنجيز لا مقتض، فإنه بناءا على العلية التامة يكون العلم الاجمالي بالحكم الواقعي علة تامة لوجوب الالتزام بالحكم الواقعي، ولا يرتفع بجريان الأصول لان جريان الأصول في المقام يتوقف على أن لا يلزم منه محذور، ووجوب الموافقة الالتزامية المنجزة بالعلم الاجمالي محذور يمنع عن جريان الأصول، فجريان الأصول في المقام يتوقف على عدم وجوب الموافقة الالتزامية، لان وجوبها يكون مانعا عن جريان الأصول، وعدم وجوب الموافقة الالتزامية