الأمر الخامس: هل تنجز التكليف بالقطع - كما يقتضي موافقته عملا - يقتضي موافقته التزاما، والتسليم له اعتقادا وانقيادا؟ كما هو اللازم في الأصول الدينية والأمور الاعتقادية، بحيث كان له امتثالان وطاعتان، إحداهما بحسب القلب والجنان، والأخرى بحسب العمل بالأركان،
____________________
(1) ليس في هذا الا التكرير والايضاح لما سبق، وان هذا المتوهم تخيل ان محض اسم الفعلية بأي معنى كانت لازمها الظن باجتماع المثلين أو الضدين.
وحاصل قلت: انه ليس كل فعلية مستلزمة لذلك، بل المستلزمة لذلك هي الفعلية الحتمية دون التعليقية، ولذا قال: ((لا باس باجتماع الحكم الواقعي الفعلي بذاك المعنى)) وهي الفعلية التعليقية مع حكم فعلي حتمي مماثل أو مضاد في مورد الحكم الواقعي التعليقي، وقد أشار إلى أن هذا الاشكال مشترك الورد بين الأصل والامارات المعتبرة وبين مقامنا وهو اخذ الظن غير المعتبر موضوعا للحكم المماثل أو المضاد وهو الأمر الأول الذي ذكرناه بقوله: ((مع حكم آخر فعلي في مورده بمقتضى الأصل أو الامارة أو دليل اخذ في موضوعه الظن بالحكم بالخصوص)) وهو مقام بحثنا في هذا الامر.
وحاصل قلت: انه ليس كل فعلية مستلزمة لذلك، بل المستلزمة لذلك هي الفعلية الحتمية دون التعليقية، ولذا قال: ((لا باس باجتماع الحكم الواقعي الفعلي بذاك المعنى)) وهي الفعلية التعليقية مع حكم فعلي حتمي مماثل أو مضاد في مورد الحكم الواقعي التعليقي، وقد أشار إلى أن هذا الاشكال مشترك الورد بين الأصل والامارات المعتبرة وبين مقامنا وهو اخذ الظن غير المعتبر موضوعا للحكم المماثل أو المضاد وهو الأمر الأول الذي ذكرناه بقوله: ((مع حكم آخر فعلي في مورده بمقتضى الأصل أو الامارة أو دليل اخذ في موضوعه الظن بالحكم بالخصوص)) وهو مقام بحثنا في هذا الامر.