____________________
ولو قلنا بان هذا التوقف ليس من الدور لان الدور توقف موجود على موجود آخر يكون ذلك الموجود متوقفا على ما كان متوقفا عليه، ولكن محذور الدور موجود فيه وهو محالية توقف الشيء على نفسه.
ولكن لا يخفى ان هذا الدور أو محذوره انما يلزم تحققه في نظر القاطع لا في الواقع لجواز خطأ القطع، فيكون القطع بالحكم الموهوم موضوعا للحكم الواقعي، فيكون الموقوف غير الموقوف عليه فلا دور ولا نتيجته. بل يمكن منع الدور حتى عند القاطع، لان القطع متوقف على ماهية الحكم ووجود الحكم وكونه بالحمل الشايع حكما موقوفا على القطع المتعلق بهذه الماهية، فاختلف الموقوف والموقوف عليه، ومع الاختلاف لا دور.
نعم يلزم الخلف من اخذه في موضوع نفسه، لوضوح ان فرض كونه جزء الموضوع فرض تحققه، وفرض توقف تحققه على تحقق موضوعه فرض عدم تحققه، فاخذه موضوعا لنفسه يلزم منه فرض تحققه وعدم تحققه وهو الخلف.
(1) لا يخفى انه كما لا يعقل اخذ القطع موضوعا لنفس الحكم الشخصي كذلك لا يمكن ان يكون القطع بالوجوب موضوعا لوجوب آخر لذلك الشيء، بان يقول إذا قطعت بوجوب شيء فذلك يكون واجبا أيضا بوجوب ثان وارد على ذلك الشيء، فان لازمه اجتماع وجوبين على ذلك الشيء، لوضوح محاليه جعل بعثين بداعي جعل الداعي متسلطين على شيء واحد ومحركين اليه، والى هذا أشار بقوله: ((ولا مثله للزوم اجتماع المثلين)).
ولا يخفى ان هذا أيضا انما يلزم بنظر القاطع لا في الواقع، لجواز خطأ القطع فلا يكون هناك الا تحريك واحد، وهو التحريك الثاني الذي كان موضوعه هو القطع بالوجوب.
ولكن لا يخفى ان هذا الدور أو محذوره انما يلزم تحققه في نظر القاطع لا في الواقع لجواز خطأ القطع، فيكون القطع بالحكم الموهوم موضوعا للحكم الواقعي، فيكون الموقوف غير الموقوف عليه فلا دور ولا نتيجته. بل يمكن منع الدور حتى عند القاطع، لان القطع متوقف على ماهية الحكم ووجود الحكم وكونه بالحمل الشايع حكما موقوفا على القطع المتعلق بهذه الماهية، فاختلف الموقوف والموقوف عليه، ومع الاختلاف لا دور.
نعم يلزم الخلف من اخذه في موضوع نفسه، لوضوح ان فرض كونه جزء الموضوع فرض تحققه، وفرض توقف تحققه على تحقق موضوعه فرض عدم تحققه، فاخذه موضوعا لنفسه يلزم منه فرض تحققه وعدم تحققه وهو الخلف.
(1) لا يخفى انه كما لا يعقل اخذ القطع موضوعا لنفس الحكم الشخصي كذلك لا يمكن ان يكون القطع بالوجوب موضوعا لوجوب آخر لذلك الشيء، بان يقول إذا قطعت بوجوب شيء فذلك يكون واجبا أيضا بوجوب ثان وارد على ذلك الشيء، فان لازمه اجتماع وجوبين على ذلك الشيء، لوضوح محاليه جعل بعثين بداعي جعل الداعي متسلطين على شيء واحد ومحركين اليه، والى هذا أشار بقوله: ((ولا مثله للزوم اجتماع المثلين)).
ولا يخفى ان هذا أيضا انما يلزم بنظر القاطع لا في الواقع، لجواز خطأ القطع فلا يكون هناك الا تحريك واحد، وهو التحريك الثاني الذي كان موضوعه هو القطع بالوجوب.