____________________
وبعبارة أخرى: ان المدار في صحة عقوبة العبد هو كونه طاغيا على مولاه وظالما له، والعبد الذي يفعل ما امره به مولاه وان لم يكن قد عقد قلبه عليه لا يكون طاغيا على مولاه ومتحديا مراسم العبودية.
فاتضح ان دعوى دلالة نفس أدلة التكاليف على وجوب الموافقة الالتزامية لا تخلو عن مجازفة لأنها دعوى من غير بينة على ذلك، ولعدم دلالة من نفس أدلة التكاليف على ذلك ولعدم مساعدة الوجدان عليها. والى شهادة الوجدان بعدم وجوب الموافقة الالتزامية الذي هو المرجع في باب الإطاعة والعصيان أشار بقوله: ((الحق هو الثاني)) وهو عدم اقتضاء أدلة التكاليف للزوم الموافقة الالتزامية ((لشهادة الوجدان... إلى آخر عبارته)).
(1) لا يخفى ان هنا أمرين: مرحلة تمام الاخلاص للمولى، والالتزام بأكمل مراسم العبودية، ولا اشكال في أن الالتزام باحكامه والتسليم لأوامره ونهيه من درجات تمام الاخلاص، وليس هذا هو محل البحث في المقام، بل الكلام في مرحلة وجوب هذا الالتزام وان مخالفته كالمخالفة العملية مما يستحق المكلف عليها العقاب، وقد عرفت انه لا يساعد هذه الدعوى نفس دليل الاحكام ولا الوجدان، واما كونها داخلة في العبودية الكاملة والاخلاص التام فليس ذلك من محل البحث.
واما دلالة الدليل الخارجي على وجوب هذه الموافقة، وهو مثل ما دل على وجوب تصديق النبي بكل ما جاء به فلا دلالة لمثل هذا على وجوب هذه الموافقة الالتزامية، بعد ما عرفت من أن المراد من الموافقة الالتزامية هو عقد القلب، فان الظاهر من هذا هو لزوم الاعتقاد بكون النبي صادقا فيما جاء به من الاحكام، وانه لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، وهذا امر يعتقده كل من صدق
فاتضح ان دعوى دلالة نفس أدلة التكاليف على وجوب الموافقة الالتزامية لا تخلو عن مجازفة لأنها دعوى من غير بينة على ذلك، ولعدم دلالة من نفس أدلة التكاليف على ذلك ولعدم مساعدة الوجدان عليها. والى شهادة الوجدان بعدم وجوب الموافقة الالتزامية الذي هو المرجع في باب الإطاعة والعصيان أشار بقوله: ((الحق هو الثاني)) وهو عدم اقتضاء أدلة التكاليف للزوم الموافقة الالتزامية ((لشهادة الوجدان... إلى آخر عبارته)).
(1) لا يخفى ان هنا أمرين: مرحلة تمام الاخلاص للمولى، والالتزام بأكمل مراسم العبودية، ولا اشكال في أن الالتزام باحكامه والتسليم لأوامره ونهيه من درجات تمام الاخلاص، وليس هذا هو محل البحث في المقام، بل الكلام في مرحلة وجوب هذا الالتزام وان مخالفته كالمخالفة العملية مما يستحق المكلف عليها العقاب، وقد عرفت انه لا يساعد هذه الدعوى نفس دليل الاحكام ولا الوجدان، واما كونها داخلة في العبودية الكاملة والاخلاص التام فليس ذلك من محل البحث.
واما دلالة الدليل الخارجي على وجوب هذه الموافقة، وهو مثل ما دل على وجوب تصديق النبي بكل ما جاء به فلا دلالة لمثل هذا على وجوب هذه الموافقة الالتزامية، بعد ما عرفت من أن المراد من الموافقة الالتزامية هو عقد القلب، فان الظاهر من هذا هو لزوم الاعتقاد بكون النبي صادقا فيما جاء به من الاحكام، وانه لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، وهذا امر يعتقده كل من صدق