____________________
بالرسالة، لأن عدم التصديق بذلك يرجع إلى عدم الاعتقاد بصحة الرسالة، وهذا غير وجوب عقد القلب الذي ربما يكون عدمه متحققا مع اليقين بالصحة، كما عرفت في الكفار المستيقنين بصحة الرسالة غير العاقدين قلوبهم عليها والمنكرين لها بألسنتهم، فاتضح انه لم يتم أيضا دليل من الخارج يدل على وجوب هذه الموافقة الالتزامية.
(1) هذه هي الجهة الثالثة التي أشرنا إليها سابقا، وحاصلها: انه لو قلنا بلزوم الموافقة الالتزامية اما لدلالة نفس أدلة التكاليف عليها أو لدلالة دليل خارجي عليها، فهل تجب فيما لا تجب الموافقة العملية كما في مقام دوران الامر بين المحذورين؟ فان الموافقة العملية القطعية غير ممكنه لعدم تبين الحكم الواقعي وعدم امكان الاحتياط فيه لفرض دوران الفعل بين كونه واجبا أو حراما، فالموافقة العملية لا تجب لعدم امكانها.
واما الموافقة الالتزامية فحيث انه لا يمكن الالتزام بالحكم بعينه تجب موافقته بنحو الإشارة اليه لتعذر الموافقة التفصيلية وامكان الموافقة الاجمالية، فيجب الالتزام بالحكم الواقعي بما له من عنوانه الواقعي بنحو الإشارة اليه اجمالا لعدم العلم به تفصيلا، والى هذا أشار بقوله: ((تجب)) أي تجب الموافقة الالتزامية على القول بوجوبها ((ولو فيما لا يجب عليه)) أي على المكلف ((الموافقة القطعية عملا)) لعدم امكانها كما في دوران الامر بين المحذورين، وفيه كما لا تجب الموافقة القطعية ((لا
(1) هذه هي الجهة الثالثة التي أشرنا إليها سابقا، وحاصلها: انه لو قلنا بلزوم الموافقة الالتزامية اما لدلالة نفس أدلة التكاليف عليها أو لدلالة دليل خارجي عليها، فهل تجب فيما لا تجب الموافقة العملية كما في مقام دوران الامر بين المحذورين؟ فان الموافقة العملية القطعية غير ممكنه لعدم تبين الحكم الواقعي وعدم امكان الاحتياط فيه لفرض دوران الفعل بين كونه واجبا أو حراما، فالموافقة العملية لا تجب لعدم امكانها.
واما الموافقة الالتزامية فحيث انه لا يمكن الالتزام بالحكم بعينه تجب موافقته بنحو الإشارة اليه لتعذر الموافقة التفصيلية وامكان الموافقة الاجمالية، فيجب الالتزام بالحكم الواقعي بما له من عنوانه الواقعي بنحو الإشارة اليه اجمالا لعدم العلم به تفصيلا، والى هذا أشار بقوله: ((تجب)) أي تجب الموافقة الالتزامية على القول بوجوبها ((ولو فيما لا يجب عليه)) أي على المكلف ((الموافقة القطعية عملا)) لعدم امكانها كما في دوران الامر بين المحذورين، وفيه كما لا تجب الموافقة القطعية ((لا