بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٥ - الصفحة ٢٨٩
الناقل (1) وخصوص موضع النقل، فيؤخذ بذلك المقدار ويعامل معه كأنه المحصل، فإن كان بمقدار تمام السبب، وإلا فلا يجدي ما لم يضم إليه مما حصله أو نقل له من سائر الأقوال أو سائر الامارات ما به تم (2)، فافهم (3).
____________________
العبارة الأولى تدل على أن أدلة الاعتبار لا تشمل غير الاجماع الدخولي فينافيها عبارة التلخيص التالي لها من شمول أدلة الاعتبار للاجماع الحدسي إذا كان من نقل اليه ممن يرى الملازمة، وقد عرفت انه يلوح إلى شمول أدلة الاعتبار له في العبارة الأولى، كما يصرح به في عبارة التلخيص التالية.
(1) من حيث كونه ممن يرى الاجماع اللطفي أو العادي أو الاتفاقي، فإن كان ممن يقول باللطف مثلا فيدل نقله على اتفاق أهل العصر، وأيضا يختلف حال الناقل من حيث كونه من أهل الضبط والتثبت وكثرة البحث وسعة الاطلاع، فان نقله يدل على كثرة المجمعين، بخلاف ما إذا لم يكن كذلك فان نقله الاجماع ربما يكون مستنده ان الحكم مما ينطبق عليه أصل في رأيه وكان ذلك الأصل يقول به المجمعون، فيكون الاجماع منهم على الأصل مما يستلزم الاجماع على الحكم لانطباق الأصل في رأيه على هذا الحكم.
(2) كما لو كان الناقل للاجماع ينقل آراء العلماء عن كتبهم أو ينقل عن كتب تنقل الاجماع، فان الاجماع المنقول مثلا عن كتب المحقق والعلامة (قدهما) غير الاجماع المنقول عن كتاب الغيبة، بل ربما يختلف نقل الاجماع عن كتب مؤلف واحد، فان الاجماع المنقول في مبسوط شيخ الطائفة (قدس سره) غير الاجماع المنقول في خلافه.
(3) لعله يشير إلى ما يمكن ان يقال إن نقل الاجماع بالنسبة إلى مقدار من الأقوال بحيث لا يكون تمام السبب عند المنقول اليه لا تشمله أدلة اعتبار الخبر، لأنها انما تشمل ما له الأثر أو ماله دخالة فيه، والأقوال الناقصة ليس لها الأثر وليس لها دخالة
(٢٨٩)
مفاتيح البحث: السب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 286 288 289 290 291 292 296 297 ... » »»
الفهرست