____________________
الأصحاب منها وجوب النزح حتى زمان العلامة الحلي (قدس سره) فاستفاد منها استحباب النزح، ووافقه عليه المتأخرون.
(1) هذا نتيجة ما مر من أن أدلة الاعتبار انما تدل على اعتبار الخبر الناقل عن حس، وحيث إن ما عدا الاجماع الدخولي ليس نقلا لقول المعصوم عن حس فلا تشمل أدلة الاعتبار غير الاجماع الدخولي، لأنه نقل للمسبب الذي هو قول المعصوم بالتضمن عن حس، وقد مر أيضا من المصنف شمول أدلة الاعتبار للاجماع الحدسي أيضا إذا كان المنقول اليه ممن يرى الملازمة بين السبب المنقول عن حس والمسبب وهو رأي المعصوم، فهو وان لم يكن نقلا لرأي المعصوم بالحس الا انه حيث إن المنقول اليه يرى الملازمة وقد نقل الملزوم عن حس فيكون نقلا للازم وهو المسبب بالالتزام، مثلا لو نقل الاجماع من يراه على نحو اللطف فإنه ينقل عن حس اتفاق أهل العصر، وحيث إن اتفاق أهل العصر يلازم عنده رأي المعصوم فيكون قد نقل ما يستلزم رأي المعصوم عليه السلام، وبهذا المعنى يكون رأي المعصوم قد دل عليه ما نقله عن حس بالالتزام، وليس المراد من قوله بالالتزام هي الدلالة اللفظية الالتزامية بل المراد نقل ما يستلزم رأي المعصوم وان لم تكن الملازمة من اللزوم البين بالمعنى الأخص التي هي الشرط في الدلالة الالتزامية، فالمراد من كونه حكاية لرأي الامام بالالتزام ليست الدلالة الالتزامية، بل المراد حكاية ما كان بينه وبين رأي المعصوم ملازمة لا تنفك بحسب رأيه، ولا فرق في شمول أدلة الاعتبار بين الحكاية التضمنية لرأي المعصوم عليه السلام والحكاية لما يستلزم رأي المعصوم عليه السلام حيث تكون الملازمة ثابتة عند المنقول اليه، ويلوح إلى هذا في عبارته هذه - المتقدمة - بقوله: ((فإن كان بمقدار تمام السبب والا فلا يجدي)) ثم يصرح بهذا في عبارته التالية بقوله: ((من جهة حكايته رأي الامام عليه السلام بالتضمن أو الالتزام)) فليس بين العبارتين تناف بدعوى ان
(1) هذا نتيجة ما مر من أن أدلة الاعتبار انما تدل على اعتبار الخبر الناقل عن حس، وحيث إن ما عدا الاجماع الدخولي ليس نقلا لقول المعصوم عن حس فلا تشمل أدلة الاعتبار غير الاجماع الدخولي، لأنه نقل للمسبب الذي هو قول المعصوم بالتضمن عن حس، وقد مر أيضا من المصنف شمول أدلة الاعتبار للاجماع الحدسي أيضا إذا كان المنقول اليه ممن يرى الملازمة بين السبب المنقول عن حس والمسبب وهو رأي المعصوم، فهو وان لم يكن نقلا لرأي المعصوم بالحس الا انه حيث إن المنقول اليه يرى الملازمة وقد نقل الملزوم عن حس فيكون نقلا للازم وهو المسبب بالالتزام، مثلا لو نقل الاجماع من يراه على نحو اللطف فإنه ينقل عن حس اتفاق أهل العصر، وحيث إن اتفاق أهل العصر يلازم عنده رأي المعصوم فيكون قد نقل ما يستلزم رأي المعصوم عليه السلام، وبهذا المعنى يكون رأي المعصوم قد دل عليه ما نقله عن حس بالالتزام، وليس المراد من قوله بالالتزام هي الدلالة اللفظية الالتزامية بل المراد نقل ما يستلزم رأي المعصوم وان لم تكن الملازمة من اللزوم البين بالمعنى الأخص التي هي الشرط في الدلالة الالتزامية، فالمراد من كونه حكاية لرأي الامام بالالتزام ليست الدلالة الالتزامية، بل المراد حكاية ما كان بينه وبين رأي المعصوم ملازمة لا تنفك بحسب رأيه، ولا فرق في شمول أدلة الاعتبار بين الحكاية التضمنية لرأي المعصوم عليه السلام والحكاية لما يستلزم رأي المعصوم عليه السلام حيث تكون الملازمة ثابتة عند المنقول اليه، ويلوح إلى هذا في عبارته هذه - المتقدمة - بقوله: ((فإن كان بمقدار تمام السبب والا فلا يجدي)) ثم يصرح بهذا في عبارته التالية بقوله: ((من جهة حكايته رأي الامام عليه السلام بالتضمن أو الالتزام)) فليس بين العبارتين تناف بدعوى ان