____________________
إطاعة التكليف الانشائي وعدم حرمة معصيته، وكذا إذا كان التكليف الواقعي غير الزامي فإنه لا تكون هناك إطاعة واجبة ولا معصية فلا يجب عليه ايصال ما يقرب إلى الطاعة اللازمة ولا ما يبعد عن المعصية فتأمل.
وثالثا: انه لو وجب عليه اتيان ما يقرب إلى الطاعة وما يبعد عن المعصية من باب اللطف لوجب عليه التبليغ لكل فرد فرد من الناس، ولا يكفي بيانه للتكليف الحق في ضمن الأقوال، لأنه انما يعمل به بعض أهل الأقوال وهم أهل القول الموافق له عليه السلام، واما من كان قوله غير موافق فلا يكون قريبا إلى الطاعة ولا بعيدا عن المعصية، وما السبب لاختصاص بعض الناس بهذا اللطف دون غيرهم؟ بل هذا اللطف لوجب عليه التبليغ لكل فرد من افراد الناس، وهذا مما لا يلتزم به الشيخ (قدس سره) ولا كل من يقول بقاعدة اللطف.
فاتضح: ان الاجماع لاعتقاد الملازمة عقلا من باب قاعدة اللطف باطل لبطلان قاعدة اللطف، ولذا قال (قدس سره): ((ان مبنى دعوى الاجماع غالبا)) وهي الاجماعات الواردة في كتب شيخ الطائفة بل وما تقدمه، فان الظاهر من شيخ الطائفة ان الاجماع من باب اللطف هي طريقة من تقدمه أيضا وتبعه الكثير ممن تأخر عنه، فالسبب في حجية الاجماع عندهم ((هو اعتقاد الملازمة عقلا)) بين اتفاق أهل العصر ورأي الامام عليه السلام ((لقاعدة اللطف وهي باطلة)) كما عرفت.
(1) لما فرغ من بطلان الاجماع من باب قاعدة اللطف كبرويا وفي مرحلة الثبوت أشار إلى بطلان الاجماع من باب الحدس اتفاقا، والوجه في دعوى الاجماع من باب الحدس اتفاقا وان كان لا مانع منه كبرويا وفي مرحلة الثبوت لامكان ان يكون هناك جماعة يحدس من رأيهم رأي الامام عليه السلام، إلا انه ممنوع صغرويا في زمان الغيبة فان السبب في حدس رأي الامام من رأي بعض متبعيه انما هو حيث يكون لأتباعه
وثالثا: انه لو وجب عليه اتيان ما يقرب إلى الطاعة وما يبعد عن المعصية من باب اللطف لوجب عليه التبليغ لكل فرد فرد من الناس، ولا يكفي بيانه للتكليف الحق في ضمن الأقوال، لأنه انما يعمل به بعض أهل الأقوال وهم أهل القول الموافق له عليه السلام، واما من كان قوله غير موافق فلا يكون قريبا إلى الطاعة ولا بعيدا عن المعصية، وما السبب لاختصاص بعض الناس بهذا اللطف دون غيرهم؟ بل هذا اللطف لوجب عليه التبليغ لكل فرد من افراد الناس، وهذا مما لا يلتزم به الشيخ (قدس سره) ولا كل من يقول بقاعدة اللطف.
فاتضح: ان الاجماع لاعتقاد الملازمة عقلا من باب قاعدة اللطف باطل لبطلان قاعدة اللطف، ولذا قال (قدس سره): ((ان مبنى دعوى الاجماع غالبا)) وهي الاجماعات الواردة في كتب شيخ الطائفة بل وما تقدمه، فان الظاهر من شيخ الطائفة ان الاجماع من باب اللطف هي طريقة من تقدمه أيضا وتبعه الكثير ممن تأخر عنه، فالسبب في حجية الاجماع عندهم ((هو اعتقاد الملازمة عقلا)) بين اتفاق أهل العصر ورأي الامام عليه السلام ((لقاعدة اللطف وهي باطلة)) كما عرفت.
(1) لما فرغ من بطلان الاجماع من باب قاعدة اللطف كبرويا وفي مرحلة الثبوت أشار إلى بطلان الاجماع من باب الحدس اتفاقا، والوجه في دعوى الاجماع من باب الحدس اتفاقا وان كان لا مانع منه كبرويا وفي مرحلة الثبوت لامكان ان يكون هناك جماعة يحدس من رأيهم رأي الامام عليه السلام، إلا انه ممنوع صغرويا في زمان الغيبة فان السبب في حدس رأي الامام من رأي بعض متبعيه انما هو حيث يكون لأتباعه