____________________
(1) توضيحه: ان الأثر المترتب على التواتر، تارة يكون أثرا للمخبر به كالمخبر المتواتر الذي يتضمن الاخبار عن حكم من الاحكام، وهو كالخبر المتواتر الدال على وجوب شيء أو حرمته أو غيرهما من الاحكام الباقية، والكلام المتقدم كله كان بملاحظة هذا الأثر الذي هو اثر للمخبر به.
وأخرى يكون الأثر لنفس التواتر ولو عند المخبر بالتواتر، كما لو اخبر الناقل للتواتر - مثلا - بان وقف الواقف الفلاني قد نقل بالتواتر سواء كان الناقل للتواتر قد حصل التواتر بنفسه أو كان قد نقل له الثقة ما يكون تواترا عنده بحيث كان الناقل لهذا التواتر قد نقل له الناقل الثقة ما يكون تواترا عنده لو حصله بنفسه، وكان هذا الناقل للتواتر ممن له تعلق بميراث الواقف، فيكون هنا لهذا التواتر المنقول اثران: اثر يترتب على المخبر به وهو ثبوت الوقف الذي اخبر عنه، واثر لنفس التواتر الثابت عند المخبر من لزوم عدم ميراثه بالنسبة إلى الوقف الذي ثبت عنده بالتواتر وقف الواقف له، فإنه بعد ان اخبر الناقل للتواتر فقد تحقق الوقف عنده بالتواتر وقد حصل له العلم بالوقف، ولازمه خروج الموقوف عن الميراث، فلابد أن لا يرث الناقل منه، وهذا اثر يترتب على التواتر عند المخبر ولابد من ترتبه عليه وان كان ما نقله لم يبلغ حد التواتر عند المنقول اليه، ولذا قال (قدس سره): ((نعم لو كان هناك اثر للخبر المتواتر في الجملة ولو عند المخبر)) لا للمخبر به ((لوجب ترتيبه عليه)) لأنه اثر لنفس التواتر والمفروض ثبوت التواتر عند المخبر لفرض نقله لتواتره فيجب ترتيب الأثر بالنسبة إلى المخبر ((ولو لم يدل)) ما نقله من التواتر ((على ما بحد التواتر من المقدار)) الذي يحصل به التواتر عند المنقول اليه.
وأخرى يكون الأثر لنفس التواتر ولو عند المخبر بالتواتر، كما لو اخبر الناقل للتواتر - مثلا - بان وقف الواقف الفلاني قد نقل بالتواتر سواء كان الناقل للتواتر قد حصل التواتر بنفسه أو كان قد نقل له الثقة ما يكون تواترا عنده بحيث كان الناقل لهذا التواتر قد نقل له الناقل الثقة ما يكون تواترا عنده لو حصله بنفسه، وكان هذا الناقل للتواتر ممن له تعلق بميراث الواقف، فيكون هنا لهذا التواتر المنقول اثران: اثر يترتب على المخبر به وهو ثبوت الوقف الذي اخبر عنه، واثر لنفس التواتر الثابت عند المخبر من لزوم عدم ميراثه بالنسبة إلى الوقف الذي ثبت عنده بالتواتر وقف الواقف له، فإنه بعد ان اخبر الناقل للتواتر فقد تحقق الوقف عنده بالتواتر وقد حصل له العلم بالوقف، ولازمه خروج الموقوف عن الميراث، فلابد أن لا يرث الناقل منه، وهذا اثر يترتب على التواتر عند المخبر ولابد من ترتبه عليه وان كان ما نقله لم يبلغ حد التواتر عند المنقول اليه، ولذا قال (قدس سره): ((نعم لو كان هناك اثر للخبر المتواتر في الجملة ولو عند المخبر)) لا للمخبر به ((لوجب ترتيبه عليه)) لأنه اثر لنفس التواتر والمفروض ثبوت التواتر عند المخبر لفرض نقله لتواتره فيجب ترتيب الأثر بالنسبة إلى المخبر ((ولو لم يدل)) ما نقله من التواتر ((على ما بحد التواتر من المقدار)) الذي يحصل به التواتر عند المنقول اليه.