____________________
المخلصين اجتماع بخدمته، وهو في الغيبة معلوم العدم لعدم اجتماع غير الأوحدي به وهو كالكبريت الأحمر، والى هذا أشار بقوله: ((بحدس رأيه عليه السلام من فتوى جماعة وهي غالبا غير مسلمة)).
(1) حاصله الاشكال أيضا في دعوى الاجماع الدخولي لا من ناحية الكبرى ومرحلة الثبوت، بل من ناحية الصغرى ومرحلة الاثبات، فان دعوى الاجماع بنحو الدخول نادر جدا في الاجماعات المتداولة في كلمات الأصحاب وكتبهم، بل غير موجود في كلمات الاعلام الذين هم في الغيبة، ومستحيل عادة ان يتبع أحد في الغيبة كلمات العلماء المعروفين وغير المعروفين بحيث يقطع بدخول الامام فيمن حصل على رأيهم من المجمعين، والى هذا أشار بقوله: ((بل لا يكاد يتفق... إلى آخر الجملة)).
ومثله الاشكال في الاجماع العادي فإنه مع كون دعواه نادرة جدا في كلمات الأصحاب انه انما يلازم قولهم قوله عليه السلام عادة فيما إذا كان أصحابه يجتمعون ويصدرون عن رأيه وهو غير متحقق في الغيبة الكبرى، والى هذا أشار بقوله: ((أو العلم برأيه للاطلاع بما يلازمه عادة من الفتاوى)) أي ان العلم برأي الامام عليه السلام الحاصل من الاطلاع على ما يلازمه عادة من فتاوى المفتين ((ف)) هو كالاجماع الدخولي ((قليل جدا في الاجماعات المتداولة في السنة الأصحاب)).
(2) لا يخفى ان الاجماع التشرفي مما لا ينكر حصوله لبعض الأوحديين البالغين غاية الكمال ما عدا العصمة الواجبة، إلا انه انما يثمر حيث ينفرد هذا الأوحدي بدعوى الاجماع، اما إذا سبقه من غير أهل رتبته مدع للاجماع فإنه من المحتمل ان يكون دعواه للاجماع لقاعدة اللطف أو العادة أو الاتفاق الحدسي، ولا يدل دعواه
(1) حاصله الاشكال أيضا في دعوى الاجماع الدخولي لا من ناحية الكبرى ومرحلة الثبوت، بل من ناحية الصغرى ومرحلة الاثبات، فان دعوى الاجماع بنحو الدخول نادر جدا في الاجماعات المتداولة في كلمات الأصحاب وكتبهم، بل غير موجود في كلمات الاعلام الذين هم في الغيبة، ومستحيل عادة ان يتبع أحد في الغيبة كلمات العلماء المعروفين وغير المعروفين بحيث يقطع بدخول الامام فيمن حصل على رأيهم من المجمعين، والى هذا أشار بقوله: ((بل لا يكاد يتفق... إلى آخر الجملة)).
ومثله الاشكال في الاجماع العادي فإنه مع كون دعواه نادرة جدا في كلمات الأصحاب انه انما يلازم قولهم قوله عليه السلام عادة فيما إذا كان أصحابه يجتمعون ويصدرون عن رأيه وهو غير متحقق في الغيبة الكبرى، والى هذا أشار بقوله: ((أو العلم برأيه للاطلاع بما يلازمه عادة من الفتاوى)) أي ان العلم برأي الامام عليه السلام الحاصل من الاطلاع على ما يلازمه عادة من فتاوى المفتين ((ف)) هو كالاجماع الدخولي ((قليل جدا في الاجماعات المتداولة في السنة الأصحاب)).
(2) لا يخفى ان الاجماع التشرفي مما لا ينكر حصوله لبعض الأوحديين البالغين غاية الكمال ما عدا العصمة الواجبة، إلا انه انما يثمر حيث ينفرد هذا الأوحدي بدعوى الاجماع، اما إذا سبقه من غير أهل رتبته مدع للاجماع فإنه من المحتمل ان يكون دعواه للاجماع لقاعدة اللطف أو العادة أو الاتفاق الحدسي، ولا يدل دعواه