____________________
(1) لما ذكر شمول أدلة الاعتبار للمسبب المنقول بالتضمن كالاجماع الدخولي وللمنقول بالاستلزام عند من يرى الملازمة أراد ان يشير إلى فائدة نقل الاجماع عند من لا يرى الملازمة بين السبب المنقول بالاجماع وبين المسبب وهو رأي المعصوم، وحاصله: ما عرفت من أن الشرط في شمول أدلة الاعتبار ان يكون للخبر اثر شرعي، ولو بنحو بان يكون المنقول به بعض السبب الذي يترتب عليه الأثر الشرعي، ولا يلزم ان يكون تمام السبب، فلو كان المنقول اليه مثلا ممن لا يرى الاجماع اللطفي ولكنه كان يقول بان الاجماع العادي كالاجماع في عصر الأئمة عليهم السلام مما يستلزم رأي المعصوم عليه السلام، فإذا نقل الاجماع الشيخ - مثلا - فنقله للاجماع يدل على اتفاق أهل عصره، فإذا ضم المنقول اليه ما حصل من الاتفاق في العصر السابق على عصر الشيخ إلى أن ينتهي إلى عصر الامام عليه السلام، فإنه يتم عنده السبب التام المستلزم لرأيه عليه السلام، وبعض هذا السبب هو اتفاق عصر الشيخ الذي ثبت عنده بواسطة شمول أدلة الخبر له لأنه بعض السبب، والى هذا أشار بقوله: ((فهو في الاعتبار... إلى آخر الجملة)). وبقوله: ((مثل ما إذا نقلت على التفصيل فلو ضم اليه... إلى آخر الجملة)). وبقوله: ((كان المجموع كالمحصل)) وقد أشار إلى أن المدار في شمول أدلة الاعتبار ان يكون للخبر ولو بنحو بعض السبب بقوله: ((ولا تفاوت في اعتبار الخبر بين ما إذا كان المخبر به تمامه أو ماله دخل فيه... إلى آخر الجملة)).