____________________
(1) لا يخفى ان اجتماع الوجوب والتحريم من اجتماع الضدين في الاحكام، ولما كان الحكم الالزامي هو طلب الفعل لزوما أو الترك كذلك، وطلب الفعل ينشأ من إرادة المولى للفعل وطلب الترك ينشأ من كراهة المولى للفعل، فالوجوب الذي هو طلب الفعل لابد فيه من إرادة للفعل، والحرمة التي هي طلب الترك لابد فيها من كراهة للفعل، فاجتماع الوجوب والحرمة في مورد واحد لازمه اجتماع الإرادة والكراهة في ذلك المورد أيضا. ولما كانت إرادة الفعل ناشئة أيضا عن مصلحة في الفعل ملزمة، وكراهة الفعل ناشئة عن مفسدة في الفعل ملزمة كان لازم اجتماع إرادة الفعل وكراهته اجتماع المصلحة الملزمة والمفسدة الملزمة في ذلك الفعل أيضا.
إذا عرفت هذا - تعرف انه إذا أخطأت الامارة: بان قامت على ايجاب ما كان حكمه الواقعي التحريم يلزم منه اجتماع الضدين في مقامات ثلاثة: في الحكمين وهما الايجاب والتحريم، وفي الإرادة والكراهة، وفي المصلحة والمفسدة الملزمتين، وكما أن الايجاب ضد التحريم فالإرادة ضد الكراهة والمصلحة الملزمة ضد المفسدة الملزمة. وبعد ان أشار إلى لزوم اجتماع الضدين في الايجاب والتحريم.. أشار إلى لزوم اجتماع الضدين في الإرادة والكراهة وفي المصلحة والمفسدة الملزمتين بقوله: ((ومن إرادة وكراهة ومصلحة ومفسدة ملزمتين)) وتقييد المصلحة والمفسدة بالملزمتين انما هو لان المصلحة والمفسدة غير الملزمتين ليسا من الضدين بل هما خلافان ولا مانع من اجتماع الخلافين.
(2) وجه التقييد بعدم الكسر والانكسار في المصلحة والمفسدة واضح، لأنه إذا وقع بينهما كسر وانكسار فاما ان يتغلب أحدهما فالغالب هو الموجود والمغلوب معدوم أو بحكم المعدوم، واما ان لا يتغلب أحدهما بعد الكسر والانكسار بان يكون كل واحد منهما كاسرا ومنكسرا، ولازم ذلك انعدامهما معا أو كونهما بحكم المعدومين. وحيث إن المفروض اجتماع الحكمين الظاهري والواقعي ولازمه بقاء المصلحة
إذا عرفت هذا - تعرف انه إذا أخطأت الامارة: بان قامت على ايجاب ما كان حكمه الواقعي التحريم يلزم منه اجتماع الضدين في مقامات ثلاثة: في الحكمين وهما الايجاب والتحريم، وفي الإرادة والكراهة، وفي المصلحة والمفسدة الملزمتين، وكما أن الايجاب ضد التحريم فالإرادة ضد الكراهة والمصلحة الملزمة ضد المفسدة الملزمة. وبعد ان أشار إلى لزوم اجتماع الضدين في الايجاب والتحريم.. أشار إلى لزوم اجتماع الضدين في الإرادة والكراهة وفي المصلحة والمفسدة الملزمتين بقوله: ((ومن إرادة وكراهة ومصلحة ومفسدة ملزمتين)) وتقييد المصلحة والمفسدة بالملزمتين انما هو لان المصلحة والمفسدة غير الملزمتين ليسا من الضدين بل هما خلافان ولا مانع من اجتماع الخلافين.
(2) وجه التقييد بعدم الكسر والانكسار في المصلحة والمفسدة واضح، لأنه إذا وقع بينهما كسر وانكسار فاما ان يتغلب أحدهما فالغالب هو الموجود والمغلوب معدوم أو بحكم المعدوم، واما ان لا يتغلب أحدهما بعد الكسر والانكسار بان يكون كل واحد منهما كاسرا ومنكسرا، ولازم ذلك انعدامهما معا أو كونهما بحكم المعدومين. وحيث إن المفروض اجتماع الحكمين الظاهري والواقعي ولازمه بقاء المصلحة