____________________
(قدس سره): ((أو الباطل ولو لم يكن بمحال)).
(1) لا يخفى ان الأمور التي ذكرها المصنف ثلاثة، فلقائل ان يقول: انه لما كان بصدد ذكر ما قيل أو يمكن ان يقال كان عليه الاستيفاء ولا أقل لما قيل، والحال انه اسقط أحد دليلي ابن قبة وذكر أحدهما وهو دليله الثاني، ولم يذكر دليله الأول، فان المحكي عن ابن قبة في امتناع التعبد بالخبر الواحد دليلان:
الأول: انه لو جاز التعبد بالخبر الواحد في الاخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجاز التعبد به في الاخبار عن الله تعالى، والتالي باطل اجماعا، ولم يذكره المصنف كما أنه لم يذكر غير الأمور الثلاثة مما يمكن ان يقال: كلزوم اجتماع النقيضين فيما أخطأت الامارة وكان لسانها عدم حكم من الاحكام وكان الحكم ثابتا في الواقع.
إلا انا نقول: ان الأمور الثلاثة التي ذكرها المصنف هي المهم مما قيل أو يمكن ان يقال.
ثم لعل وجه اسقاطه للدليل الأول من دليلي ابن قبة هو لكون محصله الاستدلال بالاجماع على امتناع التعبد بالخبر الواحد، وقد عرفت ان محل الكلام هو امكان التعبد وامتناعه وهو من المسائل العقلية، ولا مساغ لدعوى الاجماع في المسائل العقلية. ولو سلمنا صحته في المسائل العقلية لكن المتحصل منه هو الاجماع على عدم وقوع التعبد بالخبر الواحد في الاخبار عن الله تعالى، وهو ليس محل الكلام بل محل الكلام هو امكان الوقوع وامتناع الوقوع، وعدم الوقوع لا يقتضي امتناع الوقوع.
مضافا إلى أنه أخص مما هو محل الكلام، فإنه في امكان التعبد بمطلق الامارات غير العلمية، والامتناع لو سلم فإنه في التعبد بالخبر الواحد بالخصوص وهو لا يستلزم امتناع التعبد بمطلق الامارات غير العلمية.
(1) لا يخفى ان الأمور التي ذكرها المصنف ثلاثة، فلقائل ان يقول: انه لما كان بصدد ذكر ما قيل أو يمكن ان يقال كان عليه الاستيفاء ولا أقل لما قيل، والحال انه اسقط أحد دليلي ابن قبة وذكر أحدهما وهو دليله الثاني، ولم يذكر دليله الأول، فان المحكي عن ابن قبة في امتناع التعبد بالخبر الواحد دليلان:
الأول: انه لو جاز التعبد بالخبر الواحد في الاخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجاز التعبد به في الاخبار عن الله تعالى، والتالي باطل اجماعا، ولم يذكره المصنف كما أنه لم يذكر غير الأمور الثلاثة مما يمكن ان يقال: كلزوم اجتماع النقيضين فيما أخطأت الامارة وكان لسانها عدم حكم من الاحكام وكان الحكم ثابتا في الواقع.
إلا انا نقول: ان الأمور الثلاثة التي ذكرها المصنف هي المهم مما قيل أو يمكن ان يقال.
ثم لعل وجه اسقاطه للدليل الأول من دليلي ابن قبة هو لكون محصله الاستدلال بالاجماع على امتناع التعبد بالخبر الواحد، وقد عرفت ان محل الكلام هو امكان التعبد وامتناعه وهو من المسائل العقلية، ولا مساغ لدعوى الاجماع في المسائل العقلية. ولو سلمنا صحته في المسائل العقلية لكن المتحصل منه هو الاجماع على عدم وقوع التعبد بالخبر الواحد في الاخبار عن الله تعالى، وهو ليس محل الكلام بل محل الكلام هو امكان الوقوع وامتناع الوقوع، وعدم الوقوع لا يقتضي امتناع الوقوع.
مضافا إلى أنه أخص مما هو محل الكلام، فإنه في امكان التعبد بمطلق الامارات غير العلمية، والامتناع لو سلم فإنه في التعبد بالخبر الواحد بالخصوص وهو لا يستلزم امتناع التعبد بمطلق الامارات غير العلمية.