____________________
(1) نفى عدم الخلاف في عدم مساواة الامارة غير العلمية للقطع في مقام ثبوت التكليف.
واما في مقام اسقاط التكليف بالظن بالامتثال حيث إنه يظهر من بعض المحققين الاكتفاء بالامتثال الظني وعليه فيكون الظن بالامتثال كالقطع به في مقام الاسقاط، فلذا لم يعقبه بعدم الخلاف بل أشار إلى خلاف بعض المحققين فيه والى وجهه.
وحاصله: ان مبنى لزوم الامتثال للتكليف عند العقل هو وجوب دفع الضرر المظنون، ومع الظن بالامتثال لا ظن بالضرر بل يكون الضرر موهوما ولا يجب عند العقل لزوم دفع الضرر المحتمل أي الموهوم، وقد أشار إلى نفس الخلاف بقوله: ((وان كان ربما يظهر فيه من بعض المحققين الخلاف والاكتفاء بالظن بالفراغ)) فيكون الظن بالامتثال كالقطع بالامتثال، والى وجهه أشار بقوله: ولعله لأجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل)) أي المرجوح وهو الطرف الموهوم للطرف الراجح في الظن.
(2) يحتمل ان يكون إشارة إلى أن الضرر مع الاتيان بالطرف الراجح مقطوع به على القول باستحقاق المتجري للعقاب، لبقاء التكليف ببركة الاستصحاب عند الاتيان بالامتثال الظني للشك في سقوطه، مع أنه يلزم القائل بالاكتفاء بالامتثال الظني عدم حجية الظن النوعي بالتكليف الذي يقوم الظن الشخصي على خلافه لان الضرر فيه محتمل أيضا، ولا يلزم دفع الضرر المحتمل علي رأيه وبعيد منه ان يلتزم بذلك، مضافا إلى أن قضية لزوم دفع الضرر ليست من القضايا العقلية بل هي من الأمور الجبلية، فرب ضرر محتمل يتوجه الانسان بجبلته لدفعه مقدما له على دفع الضرر المظنون بل المقطوع، حيث يكونان أقل أهمية من الضرر المحتمل على فرض تحققه، فليس كل ضرر محتمل لا يلزم دفعه.
واما في مقام اسقاط التكليف بالظن بالامتثال حيث إنه يظهر من بعض المحققين الاكتفاء بالامتثال الظني وعليه فيكون الظن بالامتثال كالقطع به في مقام الاسقاط، فلذا لم يعقبه بعدم الخلاف بل أشار إلى خلاف بعض المحققين فيه والى وجهه.
وحاصله: ان مبنى لزوم الامتثال للتكليف عند العقل هو وجوب دفع الضرر المظنون، ومع الظن بالامتثال لا ظن بالضرر بل يكون الضرر موهوما ولا يجب عند العقل لزوم دفع الضرر المحتمل أي الموهوم، وقد أشار إلى نفس الخلاف بقوله: ((وان كان ربما يظهر فيه من بعض المحققين الخلاف والاكتفاء بالظن بالفراغ)) فيكون الظن بالامتثال كالقطع بالامتثال، والى وجهه أشار بقوله: ولعله لأجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل)) أي المرجوح وهو الطرف الموهوم للطرف الراجح في الظن.
(2) يحتمل ان يكون إشارة إلى أن الضرر مع الاتيان بالطرف الراجح مقطوع به على القول باستحقاق المتجري للعقاب، لبقاء التكليف ببركة الاستصحاب عند الاتيان بالامتثال الظني للشك في سقوطه، مع أنه يلزم القائل بالاكتفاء بالامتثال الظني عدم حجية الظن النوعي بالتكليف الذي يقوم الظن الشخصي على خلافه لان الضرر فيه محتمل أيضا، ولا يلزم دفع الضرر المحتمل علي رأيه وبعيد منه ان يلتزم بذلك، مضافا إلى أن قضية لزوم دفع الضرر ليست من القضايا العقلية بل هي من الأمور الجبلية، فرب ضرر محتمل يتوجه الانسان بجبلته لدفعه مقدما له على دفع الضرر المظنون بل المقطوع، حيث يكونان أقل أهمية من الضرر المحتمل على فرض تحققه، فليس كل ضرر محتمل لا يلزم دفعه.