____________________
التعبد بالامارات غير العلمية دليل على أنه لا يلزم من وقوع التعبد بها اجتماع إرادة وكراهة في شيء واحد في زمان واحد، ولا إرادتين مستقلتين بشيء واحد في زمان واحد، وفي هذا يستوى الحكيم وغيره.
واما ان يكون المانع عن وقوع التعبد هو لزوم ما يمتنع على الحكيم دون غيره كالالقاء في المفسدة، فوقوع التعبد بها من الحكيم يدل على عدم استلزامه لذلك أيضا، والى هذا أشار بقوله: ((لكن دليل وقوع التعبد بها)) أي بالامارات غير العلمية ((من طرق اثبات امكانه)) أي من طرق اثبات امكان التعبد لاستلزام الوقوع لامكان الوقوع ((حيث يستكشف به)) أي بالوقوع ((عدم ترتب محال من تال باطل)) كلزوم اجتماع الضدين أو المثلين الذي لا يختلف فيه الحكيم وغيره ((فيمتنع مطلقا)) على الحكيم وغيره ((أو)) مثل الالقاء بالمفسدة فيمتنع ((على الحكيم تعالى)) بالخصوص، فالوقوع أتم دليل على الامكان، ووقوع التعبد به من الحكيم دليل على أنه لا محال ذاتي يترتب عليه كاجتماع الضدين أو المثلين، ولا محال عرضي وهو ما لا يقع من الحكيم كالالقاء في المفسدة، لان الحكيم لا يعقل ان يقع منه ما يلزم منه المحال الذاتي ولا المحال العرضي بعد فرض كونه حكيما ((فلا حاجة معه)) أي مع الوقوع ((في)) مقام ((دعوى الوقوع إلى اثبات الامكان)) أولا ثم الوقوع ((وبدونه)) أي وبدون الوقوع ((لا فائدة في اثباته)) أي في اثبات الامكان، إذ اثبات الامكان لا يستلزم الوقوع، بخلاف الوقوع فإنه يستلزم الامكان إذ لا يقع مالا امكان لوقوعه.
(1) أي ظهر مما ذكرنا الخلل في مسلك الشيخ (قدس سره) في الرسالة لاثبات الامكان الوقوعي بالأصل العقلائي ((من كون
واما ان يكون المانع عن وقوع التعبد هو لزوم ما يمتنع على الحكيم دون غيره كالالقاء في المفسدة، فوقوع التعبد بها من الحكيم يدل على عدم استلزامه لذلك أيضا، والى هذا أشار بقوله: ((لكن دليل وقوع التعبد بها)) أي بالامارات غير العلمية ((من طرق اثبات امكانه)) أي من طرق اثبات امكان التعبد لاستلزام الوقوع لامكان الوقوع ((حيث يستكشف به)) أي بالوقوع ((عدم ترتب محال من تال باطل)) كلزوم اجتماع الضدين أو المثلين الذي لا يختلف فيه الحكيم وغيره ((فيمتنع مطلقا)) على الحكيم وغيره ((أو)) مثل الالقاء بالمفسدة فيمتنع ((على الحكيم تعالى)) بالخصوص، فالوقوع أتم دليل على الامكان، ووقوع التعبد به من الحكيم دليل على أنه لا محال ذاتي يترتب عليه كاجتماع الضدين أو المثلين، ولا محال عرضي وهو ما لا يقع من الحكيم كالالقاء في المفسدة، لان الحكيم لا يعقل ان يقع منه ما يلزم منه المحال الذاتي ولا المحال العرضي بعد فرض كونه حكيما ((فلا حاجة معه)) أي مع الوقوع ((في)) مقام ((دعوى الوقوع إلى اثبات الامكان)) أولا ثم الوقوع ((وبدونه)) أي وبدون الوقوع ((لا فائدة في اثباته)) أي في اثبات الامكان، إذ اثبات الامكان لا يستلزم الوقوع، بخلاف الوقوع فإنه يستلزم الامكان إذ لا يقع مالا امكان لوقوعه.
(1) أي ظهر مما ذكرنا الخلل في مسلك الشيخ (قدس سره) في الرسالة لاثبات الامكان الوقوعي بالأصل العقلائي ((من كون