____________________
ومما ذكرنا ظهر انه كما أنه ليس علة تامة للحجية ليس فيه الاقتضاء لها أيضا، بمعنى انه يؤثر الحجية لولا المانع، لوضوح ان الحجية للطريق بما هو طريق لا تكون إلا بأن يكون موصلا بالفعل، وحيث إن الظن مشوبا باحتمال الخلاف فبما هو ظن لا اقتضاء فيه بالذات للايصال التام، لان احتمال عدم الوصول من مقومات ذات الظن، وقد أشار إلى أن الامارة كالظن ليست علة تامة للحجية بقوله: ((انه لا ريب في أن الامارة غير العلمية ليس كالقطع في كون الحجية من لوازمها ومقتضياتها بنحو العلية)) التامة، فليست الامارة غير العلمية كالقطع لها العلية التامة للحجية، وأشار إلى عدم اقتضائها بنحو تؤثر الحجية لولا المانع بقوله: ((بل مطلقا)).
(1) لما تبين ان ليست الامارة علة تامة للحجية وليس لها اقتضاء لها أيضا، وحيث إن للامارة كشفا ناقصا لرجحان أحد الطرفين فيها على الآخر - بخلاف الشك فإنه مما يتساوى فيه الطرفان - كانت قابلة لثبوت الحجية لها بجعل من الشارع أو من العقل.
ولا يخفى ان حجية الامارات غير العلمية شرعا يتبع فيه دلالة الدليل على حجيتها، فربما يكون دالا على حجية الامارة مطلقا ولو مع امكان تحصيل الواقع بالعلم، كالمستفاد من بعض أدلة حجية خبر العادل، فإنها تدل على حجيته وان أمكن تحصيل الواقع بالعلم.
واما حجيتها عقلا، بان تكون حجة عند العقل منجزة لو أصابت ومعذرة لو أخطأت فهو مشروط بمقدمات لابد من تحققها وطروء حالات لابد من ثبوتها، وعند تمامها يكون الظن - مثلا - علة تامة عند العقل للحجية، وحينئذ يكون كالقطع حجة لا بجعل جاعل، وسيأتي في محله البحث في اقتضاء تلك المقدمات، والخلاف في أنها
(1) لما تبين ان ليست الامارة علة تامة للحجية وليس لها اقتضاء لها أيضا، وحيث إن للامارة كشفا ناقصا لرجحان أحد الطرفين فيها على الآخر - بخلاف الشك فإنه مما يتساوى فيه الطرفان - كانت قابلة لثبوت الحجية لها بجعل من الشارع أو من العقل.
ولا يخفى ان حجية الامارات غير العلمية شرعا يتبع فيه دلالة الدليل على حجيتها، فربما يكون دالا على حجية الامارة مطلقا ولو مع امكان تحصيل الواقع بالعلم، كالمستفاد من بعض أدلة حجية خبر العادل، فإنها تدل على حجيته وان أمكن تحصيل الواقع بالعلم.
واما حجيتها عقلا، بان تكون حجة عند العقل منجزة لو أصابت ومعذرة لو أخطأت فهو مشروط بمقدمات لابد من تحققها وطروء حالات لابد من ثبوتها، وعند تمامها يكون الظن - مثلا - علة تامة عند العقل للحجية، وحينئذ يكون كالقطع حجة لا بجعل جاعل، وسيأتي في محله البحث في اقتضاء تلك المقدمات، والخلاف في أنها