____________________
وحاصله: انه ليس للبناء على امكان ما شك في امكانه وقوعا أو ذاتا أصل عقلائي يكون هو المتبع عندهم في مقام احتمال ما يقابل هذا الاحتمال من احتمال الامتناع، لبداهة كون الشك لابد فيه من احتمالين، فالشك في الامكان له طرفان احتمال الامكان واحتمال ما يقابله وهو الامتناع، وليس للعقلاء بناء عملي على ترجيح طرف الامكان الذاتي أو الوقوعي على طرف الامتناع بحيث يرتبون الأثر عملا على كونه ممكنا لا ممتنعا.
(1) قد أشار المصنف إلى منع دعوى هذا الأصل بوجوه:
الأول: ما أشار اليه بقوله: ((لمنع... إلى آخره))، وحاصله: ان دعوى كون الأصل المتبع عند العقلاء هو امكان ما شك في امكانه مرجعها إلى أن سيرتهم في مقام العمل هو ترتيب آثار الامكان عليه عملا حتى يثبت امتناعه، فان هذه الدعوى ممنوعة لمنع كون بناء العقلاء وسيرتهم على ترتيب آثار الامكان عملا على الشيء المشكوك في امكانه، ولم يثبت بعد التتبع لأحوالهم ان سيرتهم عملا هو البناء على ذلك من ترتيب آثار الامكان عند الشك فيه، بل الظاهر منهم خلاف ذلك لأنهم يقولون: حدث العاقل بما لا يليق فان صدق فلا عقل له.
(2) هذا هو الوجه الثاني للمناقشة في دعوى هذا الأصل العقلائي، وحاصله: ان كون السيرة حجة معتبرة عند الشارع موقوف على ثبوت اعتبارها عنده، فنحن لو سلمنا تحقق هذه السيرة من العقلاء فلا نسلم حجيتها واعتبارها عند الشارع، فان تحقق اعتبار هذه السيرة وحجيتها عند الشارع موقوف على ثبوت دليل قطعي يدل على اعتبار الشارع لها ، وذلك بان يثبت بالقطع إمضاؤه لها، ولا يكفي في ثبوت الامضاء عدم ثبوت الردع منه لها، لوضوح انه لا يستلزم عدم ثبوت الردع ثبوت الامضاء، مع أنه قد ثبت الردع منه في الجملة في النهي عن الاخذ بغير العلم، والى
(1) قد أشار المصنف إلى منع دعوى هذا الأصل بوجوه:
الأول: ما أشار اليه بقوله: ((لمنع... إلى آخره))، وحاصله: ان دعوى كون الأصل المتبع عند العقلاء هو امكان ما شك في امكانه مرجعها إلى أن سيرتهم في مقام العمل هو ترتيب آثار الامكان عليه عملا حتى يثبت امتناعه، فان هذه الدعوى ممنوعة لمنع كون بناء العقلاء وسيرتهم على ترتيب آثار الامكان عملا على الشيء المشكوك في امكانه، ولم يثبت بعد التتبع لأحوالهم ان سيرتهم عملا هو البناء على ذلك من ترتيب آثار الامكان عند الشك فيه، بل الظاهر منهم خلاف ذلك لأنهم يقولون: حدث العاقل بما لا يليق فان صدق فلا عقل له.
(2) هذا هو الوجه الثاني للمناقشة في دعوى هذا الأصل العقلائي، وحاصله: ان كون السيرة حجة معتبرة عند الشارع موقوف على ثبوت اعتبارها عنده، فنحن لو سلمنا تحقق هذه السيرة من العقلاء فلا نسلم حجيتها واعتبارها عند الشارع، فان تحقق اعتبار هذه السيرة وحجيتها عند الشارع موقوف على ثبوت دليل قطعي يدل على اعتبار الشارع لها ، وذلك بان يثبت بالقطع إمضاؤه لها، ولا يكفي في ثبوت الامضاء عدم ثبوت الردع منه لها، لوضوح انه لا يستلزم عدم ثبوت الردع ثبوت الامضاء، مع أنه قد ثبت الردع منه في الجملة في النهي عن الاخذ بغير العلم، والى