____________________
الامكان عند العقلاء مع)) الشك فيه ب ((احتمال الامتناع أصلا)) متبعا عندهم فيحمل ما شك في امكانه وامتناعه على الامكان عندهم، فيكون الأصل هو الدليل على امكان ما شك في امكانه وامتناعه، وقد عرفت مما مر وجه الخلل فيه.
(1) قد عرفت مما مر: انه قد ذكروا كلمة الشيخ الرئيس مؤيدة لكون الأصل المتبع عند العقلاء هو البناء على امكان ما شك في امكانه وامتناعه، وهو واضح إذا كان مراد الشيخ من الامكان في كلمته هو الامكان الذاتي أو الوقوعي.
اما إذا كان مراد الشيخ من الامكان في كلمته هو الاحتمال المقابل لليقين فلا تكون مؤيدة للأصل المدعى، والظاهر أن مراد الشيخ من الامكان في كلمته هو الاحتمال، لوضوح ان امره بالايداع في بقعة الامكان لكل ما يطرق السمع من الغرايب لا تتم الكلية فيه الا بان يكون المراد منه هو الاحتمال، لأنه إذا طرق سمعنا دعوى امتناع ممتنع بالذات أو وجود واجب وجود بالذات فقد حكم بايداعه في بقعة الامكان، ومن الواضح عدم امكان ايداع الممتنع بالذات أو الواجب بالذات في بقعة الامكان الذاتي أو الوقوعي، لعدم معقولية كون الممتنع بالذات أو الواجب بالذات ممكنا ذاتا أو وقوعا.
اما إذا كان مراده من الامكان هو الاحتمال فلا مانع من اطراد الكلية في كلامه، لان المتحصل من كلامه على هذا انه إذا طرق السمع امتناع ممتنع بالذات أو واجب الوجود بالذات فذروا هذه الدعوى في بقعة الاحتمال، ولا تسارعوا إلى انكارها قبل الفحص عما يثبت فسادها فيكون مانعا عن قبولها ويجب حينئذ طردها من بقعة الاحتمال، والى هذا أشار بقوله: ((الامكان في كلام الشيخ الرئيس... بمعنى الاحتمال المقابل للقطع والايقان)) لا الامكان الذاتي والوقوعي المقابل للوجوب والامتناع.
(1) قد عرفت مما مر: انه قد ذكروا كلمة الشيخ الرئيس مؤيدة لكون الأصل المتبع عند العقلاء هو البناء على امكان ما شك في امكانه وامتناعه، وهو واضح إذا كان مراد الشيخ من الامكان في كلمته هو الامكان الذاتي أو الوقوعي.
اما إذا كان مراد الشيخ من الامكان في كلمته هو الاحتمال المقابل لليقين فلا تكون مؤيدة للأصل المدعى، والظاهر أن مراد الشيخ من الامكان في كلمته هو الاحتمال، لوضوح ان امره بالايداع في بقعة الامكان لكل ما يطرق السمع من الغرايب لا تتم الكلية فيه الا بان يكون المراد منه هو الاحتمال، لأنه إذا طرق سمعنا دعوى امتناع ممتنع بالذات أو وجود واجب وجود بالذات فقد حكم بايداعه في بقعة الامكان، ومن الواضح عدم امكان ايداع الممتنع بالذات أو الواجب بالذات في بقعة الامكان الذاتي أو الوقوعي، لعدم معقولية كون الممتنع بالذات أو الواجب بالذات ممكنا ذاتا أو وقوعا.
اما إذا كان مراده من الامكان هو الاحتمال فلا مانع من اطراد الكلية في كلامه، لان المتحصل من كلامه على هذا انه إذا طرق السمع امتناع ممتنع بالذات أو واجب الوجود بالذات فذروا هذه الدعوى في بقعة الاحتمال، ولا تسارعوا إلى انكارها قبل الفحص عما يثبت فسادها فيكون مانعا عن قبولها ويجب حينئذ طردها من بقعة الاحتمال، والى هذا أشار بقوله: ((الامكان في كلام الشيخ الرئيس... بمعنى الاحتمال المقابل للقطع والايقان)) لا الامكان الذاتي والوقوعي المقابل للوجوب والامتناع.