في المسألة لو لا ظهور الإجماع من تطابق الكلمات كمال إشكال لعدم مساعدة الدليل عليه بضميمة إطباق كلمة الأصحاب على وفقه.
وتوهم أن إطلاقات الباب على فرض انصرافها إلى صور الاضطرار عن الطبيعة بالإضافة إلى وجوبها فلا شبهة في شمولها للفرد الداخل فيه من حيث وجوب إتمامه واضطراره غير مبني على بقائه إلى آخر الوقت بل مجرد حدوثه في الفرد كاف في وجوب إتمامه وإن كشف الخلاف قبل الوقت، مدفوع بأن أمر وجوب الإتمام في الفرد فرع انطباق الطبيعة الواجبة عليه ومع كشف عدم الانطباق لا مجال لوجوب إتمامه وإن دخل فيه باعتقاد الانطباق كما هو ظاهر.
ثم إنه في فرض وجوب الإتمام إما لضيق الوقت أو مطلقا على المشهور ففي وجوب القراءة حال الانتقال إلى حال أخرى نظر ووجوه من أن كل مرتبة ينزل إليه أو يترقى كانت أقرب إلى المرتبة السابقة فكانت بمنزلة القيام في كونه مما شرعت فيها القراءة ويصلح القراءة فيها ومن أن من شرائط القراءة الاستقرار في حالها وهو في المقام منتف ولا بد من الانتظار إلى الوصول إلى حالة مستقرة ولازم ذلك حينئذ التفصيل بين صورة عدم حصول الاستقرار في البين إلى أن يصل إلى حد القعود أو حد القيام وبين صور حصول الاستقرار في الدرجات الوسطى لتمام القراءة أو لبعضها ومن أن الواجب في حال القراءة مهما أمكن في شخص هذه الصلاة هو القيام ومع التمكن من تحصيله لا يجوز الاكتفاء بغيره غاية الأمر خرج عنه حال التكبيرة الصادرة في حال القعود باعتقاد بقاء الاضطرار أو مطلقا بقي الباقي تحت دليل وجوب القيام فيجب حينئذ الانتظار في ظرف الصعود إلى حدوث القيام ولا يعتنى بالدرجات الوسطى كما أن يدعى أيضا