لأنها إنما يوجب السجدة إذا وقعت في صلاة صحيحة وحينئذ لا يبقى الشك بها في صلاة صحيحة ولازم ذلك العلم الإجمالي بعدم تحقق أحد ركني الاستصحاب لأنه إما لا شك في العدم وإما لا أثر له. ولئن شئت قلت بأنه في ظرف صحة الصلاة نجزم بمخالفة الأصل للواقع ولقد أشرنا كرارا بعدم جريان الأصول التعبدية في أمثال هذه الموارد وحينئذ يتوهم أن قاعدة التجاوز في الجزء جارية بلا معارض.
ولكن يمكن أن يقال أن مجرد عدم جريان أصالة عدم الزيادة لا يوجب خلو قاعدة التجاوز عن المعارضة بل تعارض حينئذ مع أصالة عدم وجوب السجدة ولازمه كون المرجع استصحاب عدم إتيانه الموجب لبطلان الصلاة ولا أقل من العلم الإجمالي بوجوب الإعادة أو السجدة فقاعدة الاشتغال بالصلاة والبراءة النقلية عن السجدة تقتضي الاكتفاء بالإعادة محضا.
وإن كانت مشكوكة عمدها وسهوها مع فرض تجاوز محل النقيصة شكيا فأصالة عدم الزيادة العمدية وإن كانت بدوا جارية للشك في موضوع الأمر في البقية إلا أنه بعده يرجع إلى أصالة عدم الزيادة سهويا مع قاعدة التجاوز في النقيصة فيتعارضان مع الأول فيتساقط الجميع. اللهم أن يقال إنه لا معنى لشمول دليل التعبد بالنسبة إلى البقية إذ من وجوده يلزم عدمه وما هو شأنه فلا يكاد يجري أصلا ولازمه الرجوع إلى استصحاب عدم إتيان الجزء في محله والبراءة عن سجدتي السهو بعد جريان أصالة عدم الزيادة العمدية بدوا بلا معارض كما أشرنا.
وإن تجاوز محل النقيصة المحتملة ولو ذكريا فقاعدة التجاوز