وشك في إتيانه لها في خارج وقتها فالأصل يقتضي وجوب قضائه عليه ولو لا حيلولة الوقت نقول به في كل صلاة شك في إتيانها في وقتها نعم لو شك في مقدار الفائت من جهة الشك في مقدار الوقت المار عليه من أوقات صلاته كان المقام من باب دوران الأمر بين الأقل والأكثر كما هو الشأن من حيث وجوب الأخذ بالمتيقن صورة العلم بمقدار الأوقات المارة مع الشك في إتيانها في أوقاتها فإنه كذلك أيضا على التحقيق من حائلية الوقت وعدم الاعتناء بالشك بعد خروجه نعم لو لا هذه الجهة كان مقتضى الأصل الموضوعي وجوب الأخذ بطرف الأكثر.
وبمثل هذين الفرضين أمكن الجمع بين من قال بأن الأصل في عدد القضاء هو الاحتياط وبين من قال بأن الأصل هو البراءة عن الشكوك وأن نظر الطائفتين أيضا إلى صرف مقتضى الأصول الأولية مع قطع النظر عن عمومات حيلولة الوقت كما هو ظاهر.
ولو شك في إتيانه صلاة احتياطه مع علمه بكونه عليه فإن مات قبل خروج الوقت أو بعده مع كونه شاكا به على وجه لا يشمله عموم حيلولة الوقت فمقتضى الأصل كونه بحكم اليقين بعدمه وفي هذه الصورة ففي وجوب مثل هذه الركعة على الولي محضا أم يجب عليه تمام الصلاة أم يجب عليه الجمع بين الوظيفتين وجوه من كون صلاة الاحتياط صلاة مستقلة غير محكومة بحكم الجزء فلا يجب عليه الاحتياط ومن أنه بحكم الجزء فكأنه مات في أثناء صلاته فيجب تمام الصلاة أو لا أقل من عدم إطلاق لدليل الجبر لمثل هذه الصورة كانصراف إطلاقه إلى عدم حصول اليقين بالنقص قبل الشروع في الاحتياط ومن جهة التشكيك في الجهتين يجب