الأصلين لعدم انتهائه إلى مخالفة عملية لكن قد مر التأمل فيه.
ثم إنه على فرض سقوط الأصلين لا يكاد انتهاء النوبة إلى أصالة الأقل كما عرفت من عدم جريانه في الركعات فيقتضي حينئذ عدم وجود مصحح في صلاته وبالجملة نقول كلية إن كل مورد شك بين الأقل والأكثر على وجه يقتضي العقل والنقل فعل شيء أو تركه في هذه الركعة بضميمة البناء على الأكثر فإن لم يكن ما فعل من المشكوك أو ما ترك ركنا فلا ضير في إجراء الأصلين فلا ضير في العلم الإجمالي بمخالفة أحدهما للواقع لعدم استلزامه طرح تكليف ملزم وإن كان ركنا فلا يجري البناء على الأكثر من جهة انصراف دليله عن صورة احتمال فساد الصلاة من غير جهة نقص الركعة في فرضي التمام والنقص كما هو ظاهر.
نعم، لو بنينا على أن دليل البناء على الأكثر لا يكاد يجري في كل مورد يكون طرف العلم الإجمالي المزبور لا من جهة مانعية العلم بل من جهة قصور عموم الدليل عن شموله كان لسقوط البناء على الأكثر في مطلق الفروض المزبورة مجال ولكن أنى لك بإثباته مع فرض إطلاق أدلته ومع هذا الإطلاق أيضا نقول إن احتمال نقص الركعة ولو كان طرفا للعلم الإجمالي بزيادة شيء آخر غير مضر بالأخذ بالأكثر بملاحظة جبر نقصه بالاحتياط فيبقى الطرف الآخر أصله بلا معارض فصح حينئذ دعوى عدم مانعية العلم الإجمالي في مثل المقام عن جريان الأصل وإنما المانع هو انصراف دليل البناء على الأكثر إلى صورة عدم قصور في الصلاة على تقدير النقص من غير جهة نقص الركعة ولذا يفصل جريانه بين صورة كون طرف العلم الإجمالي وجود ركن أو عدمه أم غير ركن فلا يجري في الأول دون الأخير