التعارض الذي لا يجري فيه الجمع (1).
وهو مناقض صريح لما ذكره هنا: من أن الجمع من جهة عدم ما يرجح أحدهما على الآخر (2).
وقد يظهر ما في العدة من كلام بعض المحدثين (3)، حيث أنكر حمل الخبر الظاهر في الوجوب أو التحريم على الاستحباب أو الكراهة لمعارضة خبر الرخصة (4)، زاعما أنه طريق جمع لا إشارة إليه في أخبار الباب، بل ظاهرها تعين الرجوع إلى المرجحات المقررة.
وربما يلوح هذا أيضا من كلام المحقق القمي، في باب بناء العام على الخاص، فإنه بعد ما حكم بوجوب البناء، قال:
وقد يستشكل: بأن الأخبار قد وردت في تقديم ما هو مخالف للعامة أو موافق للكتاب ونحو ذلك، وهو يقتضي تقديم العام لو كان هو الموافق للكتاب أو المخالف للعامة أو نحو ذلك.
وفيه: أن البحث منعقد لملاحظة العام والخاص من حيث العموم والخصوص، لا بالنظر إلى المرجحات الخارجية، إذ قد يصير التجوز في الخاص أولى من التخصيص في العام من جهة مرجح خارجي، وهو خارج عن المتنازع (5)، انتهى.