المقام الثاني في التراجيح الترجيح: تقديم إحدى الأمارتين على الأخرى في العمل، لمزية لها عليها بوجه من الوجوه.
وفيه مقامات:
الأول: في وجوب ترجيح أحد الخبرين بالمزية الداخلية أو الخارجية الموجودة فيه.
الثاني: في ذكر المزايا المنصوصة، والأخبار الواردة.
الثالث: في وجوب الاقتصار عليها أو التعدي إلى غيرها.
الرابع: في بيان المرجحات الداخلية والخارجية.
أما المقام الأول فالمشهور فيه وجوب الترجيح (1). وحكي عن جماعة (2) - منهم