وأنت خبير: بأن مرجع الترجيح بالفصاحة والنقل باللفظ (1) إلى رجحان صدور أحد المتنين بالنسبة إلى الآخر، فالدليل عليه هو الدليل على اعتبار رجحان الصدور، وليس راجعا إلى الظن في الدلالة المتفق عليه بين علماء الإسلام.
وأما مرجحات الدلالة، فهي من هذا الظن المتفق عليه، وقد عدها من مرجحات المتن جماعة كصاحب الزبدة (2) وغيره (3).
والأولى ما عرفت: من أن هذه من قبيل النص والظاهر، والأظهر والظاهر (4)، ولا تعارض بينهما، ولا ترجيح في الحقيقة، بل هي من موارد الجمع المقبول، فراجع.
[المرجحات الجهتية] (5) وأما الترجيح من حيث وجه الصدور:
فبأن يكون أحد الخبرين مقرونا بشئ يحتمل من أجله أن يكون