ولو حكم على طبق إحدى الأمارتين في واقعة، فهل له الحكم على طبق الأخرى في واقعة أخرى؟
المحكي عن العلامة (رحمه الله) وغيره (1): الجواز، بل حكي نسبته إلى المحققين (2)، لما عن النهاية: من أنه ليس في العقل ما يدل على خلاف ذلك، ولا يستبعد وقوعه - كما لو تغير اجتهاده - إلا أن يدل دليل شرعي خارج على عدم جوازه، كما روي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لأبي بكر:
" لا تقض في الشئ الواحد (3) بحكمين مختلفين (4) ".
أقول: يشكل الجواز، لعدم الدليل عليه، لأن دليل التخيير إن كان الأخبار الدالة عليه، فالظاهر أنها مسوقة لبيان وظيفة المتحير في ابتداء الأمر، فلا إطلاق فيها بالنسبة إلى حال المتحير بعد الالتزام بأحدهما. وأما العقل الحاكم بعدم جواز طرح كليهما فهو ساكت من هذه الجهة أيضا (5)، والأصل عدم حجية الآخر له (6) بعد الالتزام