من كونه حقيقة، لأن الحكم بالإطلاق من حيث عدم البيان، والعام بيان، فعدم البيان للتقييد جزء من مقتضي الإطلاق، والبيان للتخصيص مانع عن اقتضاء العام للعموم، فإذا دفعنا المانع عن العموم بالأصل، والمفروض وجود المقتضي له، ثبت بيان التقييد وارتفع المقتضي للإطلاق، فالمطلق دليل تعليقي والعام دليل تنجيزي، والعمل بالتعليقي موقوف على طرح التنجيزي، لتوقف موضوعه على عدمه، فلو كان طرح التنجيزي متوقفا على العمل بالتعليقي ومسببا عنه لزم الدور، بل هو يتوقف على حجة أخرى راجحة عليه (1).
وأما على القول بكونه مجازا، فالمعروف في وجه تقديم التقييد كونه أغلب من التخصيص. وفيه تأمل (2).
نعم، إذا استفيد العموم الشمولي من دليل الحكمة كانت الإفادة غير مستندة إلى الوضع، كمذهب السلطان في العموم البدلي (3).
ومما ذكرنا يظهر حال التقييد مع سائر المجازات.
ومنها: تعارض العموم مع غير الإطلاق من الظواهر. والظاهر المعروف تقديم التخصيص لغلبته وشيوعه (4).