وأما إذا كان لفظا، فلعدم إمكان إرادة المتعارضين من عموم ذلك اللفظ، لأنه يدل على وجوب العمل عينا بكل خبر - مثلا - ولا ريب أن وجوب العمل عينا بكل من المتعارضين ممتنع، والعمل بكل منهما تخييرا لا يدل عليه الكلام (1)، إذ لا يجوز إرادة الوجوب العيني بالنسبة إلى غير المتعارضين، والتخييري بالنسبة إلى المتعارضين، من لفظ واحد.
وأما العمل بأحدهما الكلي عينا فليس من أفراد العام، لأن أفراده هي المشخصات (2) الخارجية، وليس الواحد على البدل فردا آخر، بل هو عنوان منتزع منها غير محكوم بحكم نفس المشخصات بعد الحكم بوجوب العمل بها عينا.
هذا، لكن ما ذكره - من الفرق بين الإجماع والدليل اللفظي - لا محصل ولا ثمرة له فيما نحن فيه (3)، لأن المفروض قيام الإجماع على