مطلقا وإن كان النص ظنيا، لأن الظاهر أن دليل حجية الظن الحاصل بإرادة الحقيقة - الذي هو مستند أصالة الظهور - مقيد بصورة عدم وجود ظن معتبر على خلافه، فإذا وجد ارتفع موضوع ذلك الدليل، نظير ارتفاع موضوع الأصل بالدليل.
ويكشف عما ذكرنا: أنا لم نجد ولا نجد من أنفسنا موردا يقدم فيه العام - من حيث هو - على الخاص وإن فرض كونه أضعف الظنون المعتبرة، فلو كان حجية ظهور العام غير معلق على عدم الظن المعتبر على خلافه، لوجد مورد يفرض (1) فيه أضعفية مرتبة ظن الخاص من ظن العام حتى يقدم عليه، أو مكافئته له حتى يتوقف، مع أنا لم نسمع موردا يتوقف في مقابلة العام من حيث هو والخاص، فضلا عن أن يرجح عليه. نعم، لو فرض الخاص ظاهرا أيضا خرج عن النص، وصار من باب تعارض الظاهرين، فربما يقدم العام (2).
وهذا نظير ظن الاستصحاب على القول به، فإنه لم يسمع مورد يقدم الاستصحاب على الأمارة المعتبرة المخالفة له، فيكشف عن أن إفادته للظن أو اعتبار ظنه النوعي مقيد بعدم قيام (3) ظن آخر على خلافه، فافهم (4).
ثم إن التعارض - على ما عرفت من تعريفه - لا يكون في الأدلة