فرائد الأصول - الشيخ الأنصاري - ج ٤ - الصفحة ١١٧
بالمعنى الذي ذكرنا، وهو: أنه لو فرض القطع بكذب أحد الخبرين كان احتمال كذب المرجوح أرجح من صدقه، وإذا لم يفرض العلم بكذب أحد الخبرين فليس في المرجحات المذكورة ما يوجب الظن بكذب الآخر (1)، ولو فرض أن شيئا منها كان في نفسه موجبا للظن بكذب الخبر كان مسقطا للخبر عن درجة الحجية، ومخرجا للمسألة عن التعارض، فيعد ذلك الشئ موهنا لا مرجحا، إذ فرق واضح عند التأمل بين ما يوجب في نفسه مرجوحية الخبر، وبين ما يوجب مرجوحيته بملاحظة التعارض وفرض عدم الاجتماع.
[المرجحات المتنية] (2) وأما ما يرجع إلى المتن، فهي أمور:
منها: الفصاحة، فيقدم الفصيح على غيره، لأن الركيك أبعد من كلام المعصوم (عليه السلام)، إلا أن يكون منقولا بالمعنى.
ومنها: الأفصحية، ذكره جماعة (3) خلافا لآخرين (4). وفيه تأمل،

(١) في (ر) بدل " الآخر ": " أحد الخبرين ".
(٢) العنوان منا.
(٣) مثل السيد العميدي في منية اللبيب (مخطوط): الورقة ١٧٢، والمحقق القمي في القوانين ٢: ٢٨٥، والسيد المجاهد في المفاتيح: ٦٩٩.
(٤) مثل العلامة في مبادئ الوصول: ٢٣٦، ونهاية الوصول (مخطوط): 457، وصاحب المعالم في المعالم: 252، والفاضل الجواد في غاية المأمول (مخطوط):
220، والشيخ الجرجاني في غاية البادى (مخطوط): 287.
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»
الفهرست