غلبة الباطل على أحكامهم وكون الحق فيها نادرا، لكنه خلاف الوجدان. ورواية أبي بصير المتقدمة (1) وإن تأكد مضمونها بالحلف، لكن لا بد من توجيهها، فيرجع الأمر إلى التعبد بعلة الحكم، وهو أبعد من التعبد بنفس الحكم.
والوجه الرابع: بأن دلالة الخبر المذكور عليه لا يخلو عن خفاء، لاحتمال أن يكون المراد من شباهة أحد الخبرين بقول الناس كونه متفرعا على قواعدهم الباطلة، مثل: تجويز الخطأ على المعصومين من الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) - عمدا أو سهوا - والجبر والتفويض، ونحو ذلك.
وقد أطلق الشباهة على هذا المعنى في بعض أخبار العرض على الكتاب والسنة، حيث قال: " فإن أشبههما فهو حق، وإن لم يشبههما فهو باطل " (2). وهذا الحمل أولى من حمل القضية على الغلبة لا الدوام بعد تسليم الغلبة.
ويمكن دفع الإشكال في الوجه الثاني عن التعليل في الأخبار، بوروده على الغالب من انحصار الفتوى في المسألة في الوجهين، لأن الغالب أن الوجوه في المسألة إذا كثرت كانت العامة مختلفين، ومع اتفاقهم لا يكون في المسألة وجوه متعددة.
ويمكن أيضا الالتزام بما ذكرنا سابقا (3): من غلبة الباطل في أقوالهم، على ما صرح به في رواية الأرجائي المتقدمة (4). وأصرح منها ما حكي