[بيان انقلاب النسبة] (1) بقي في المقام شئ:
وهو أن ما ذكرنا من حكم التعارض - من أن النص يحكم على الظاهر، والأظهر على الظاهر (2) - لا إشكال في تحصيله في المتعارضين، وأما إذا كان التعارض بين أزيد من دليلين، فقد يصعب تحصيل ذلك، إذ قد (3) يختلف حال التعارض بين اثنين منها بملاحظة أحدهما مع الثالث.
مثلا: قد يكون النسبة بين الاثنين العموم والخصوص من وجه، وينقلب بعد تلك الملاحظة إلى العموم المطلق أو بالعكس أو إلى التباين.
وقد وقع التوهم في بعض المقامات، فنقول توضيحا لذلك:
إن النسبة بين المتعارضات المذكورة:
إن كانت نسبة واحدة فحكمها حكم المتعارضين:
فإن كانت النسبة العموم من وجه وجب الرجوع إلى المرجحات، مثل قوله: " يجب إكرام العلماء " و " يحرم إكرام الفساق " و " يستحب إكرام الشعراء " فيتعارض الكل في مادة الاجتماع.
وإن كانت النسبة عموما مطلقا، فإن لم يلزم محذور من تخصيص العام بهما خصص بهما، مثل المثال الآتي. وإن لزم محذور، مثل قوله: