من صاحب المعالم (رحمه الله) في تقرير دليل الانسداد (1).
ثم المحكي عن جماعة (2) - بل قيل: إنه مما لا خلاف فيه (3) -:
أن التعادل إن وقع للمجتهد كان مخيرا في عمل نفسه.
وإن وقع للمفتي لأجل الإفتاء فحكمه أن يخير المستفتي، فيتخير في العمل كالمفتي.
ووجه الأول واضح.
وأما وجه الثاني، فلأن نصب الشارع للأمارات وطريقيتها يشمل المجتهد والمقلد، إلا أن المقلد عاجز عن القيام بشروط العمل بالأدلة من حيث تشخيص مقتضياتها ودفع موانعها، فإذا أثبت ذلك المجتهد، وأثبت (4) جواز العمل لكل (5) من الخبرين المتكافئين، المشترك بين المقلد والمجتهد، تخير المقلد كالمجتهد.
ولأن إيجاب مضمون أحد الخبرين على المقلد لم يقم عليه دليل، فهو تشريع.
ويحتمل أن يكون التخيير للمفتي، فيفتي بما اختار، لأنه حكم