خاتمة في التعادل والتراجيح (1) وحيث إن موردهما الدليلان المتعارضان، فلا بد من تعريف التعارض وبيانه.
وهو لغة: من العرض بمعنى الإظهار (2)، وغلب في الاصطلاح على: تنافي الدليلين وتمانعهما باعتبار مدلولهما، ولذا ذكروا: أن التعارض تنافي مدلولي الدليلين على وجه التناقض أو التضاد (3).
وكيف كان، فلا يتحقق إلا بعد اتحاد الموضوع وإلا لم يمتنع اجتماعهما.
ومنه يعلم: أنه لا تعارض بين الأصول وما يحصله المجتهد من (4) الأدلة الاجتهادية، لأن موضوع الحكم في الأصول الشئ بوصف أنه