الاجتهاد، بل نظام الفقه، من حيث لزوم التخيير بين الخاص والعام والمطلق والمقيد وغيرهما من الظاهر والنص المتعارضين.
وفيه: أن الظاهر خروج مثل هذه المعارضات عن محل النزاع، فإن الظاهر لا يعد معارضا للنص، إما لأن العمل به لأصالة عدم الصارف المندفعة بوجود النص، وإما لأن ذلك لا يعد تعارضا في العرف. ومحل النزاع في غير ذلك.
وكيف كان، فقد ظهر ضعف القول المزبور وضعف دليله المذكور (1)، وهو: عدم الدليل على الترجيح بقوة الظن.
وأضعف من ذلك ما حكي عن النهاية، من احتجاجه: بأنه لو وجب الترجيح بين الأمارات في الأحكام لوجب عند تعارض البينات، والتالي باطل، لعدم تقديم شهادة الأربعة على الاثنين (2).
وأجاب عنه في محكي النهاية والمنية: بمنع بطلان التالي، وأنه يقدم شهادة الأربعة على الاثنين. سلمنا، لكن عدم الترجيح في الشهادة ربما كان مذهب أكثر الصحابة، والترجيح هنا مذهب الجميع (3)، انتهى.
ومرجع الأخير إلى أنه لولا الإجماع حكمنا بالترجيح في البينات أيضا.