ما فرضنا: من عدم تقييد كل منهما في مقام الامتثال (1) بأزيد من الإمكان، سواء كان وجوب كل منهما بأمر (2)، أو كان بأمر واحد يشمل الواجبين. وليس التخيير في القسم الأول لاستعمال الأمر في التخيير (3) - كما توهم (4) - بل من جهة ما عرفت (5).
والحاصل: أنه إذا أمر الشارع بشئ واحد استقل العقل بوجوب إطاعته في ذلك الأمر بشرط عدم المانع العقلي والشرعي (6)، وإذا أمر بشيئين واتفق امتناع إيجادهما في الخارج استقل بوجوب إطاعته في أحدهما لا بعينه، لأنها ممكنة، فيقبح تركها.
لكن، هذا كله على تقدير أن يكون العمل بالخبر من باب السببية، بأن يكون قيام الخبر على وجوب فعل واقعا، سببا شرعيا لوجوبه ظاهرا على المكلف، فيصير المتعارضان من قبيل السببين المتزاحمين، فيلغى أحدهما مع وجود وصف السببية فيه لإعمال الآخر، كما في كل واجبين متزاحمين.