لخالف الكتاب، لكن لا على وجه التباين الكلي، بل يمكن الجمع بينهما بصرف أحدهما عن ظاهره.
وحينئذ، فإن قلنا بسقوط الخبر المخالف بهذه المخالفة عن الحجية كان حكمها حكم الصورة الثانية، وإلا كان الكتاب مع الخبر المطابق بمنزلة دليل واحد عارض الخبر المخالف، والترجيح حينئذ بالتعاضد وقطعية سند الكتاب.
فالترجيح بموافقة الكتاب منحصر في هذه الصورة الأخيرة.
لكن هذا الترجيح مقدم:
على الترجيح بالسند، لأن أعدلية الراوي في الخبر المخالف لا تقاوم قطعية سند الكتاب الموافق للخبر الآخر.
وعلى الترجيح بمخالفة العامة، لأن التقية غير متصورة في الكتاب الموافق للخبر الموافق للعامة.
وعلى المرجحات الخارجية، لأن الأمارة المستقلة المطابقة للخبر الغير المعتبرة لا تقاوم الكتاب المقطوع الاعتبار، ولو فرضنا الأمارة المذكورة مسقطة لدلالة الخبر والكتاب المخالفين لها عن الحجية - لأجل القول بتقييد اعتبار الظواهر بصورة عدم قيام الظن الشخصي على خلافها - خرج المورد عن فرض التعارض.
ولعل ما ذكرناه هو الداعي للشيخ (قدس سره) في تقديم الترجيح بهذا المرجح على جميع ما سواه من المرجحات، وذكر الترجيح بها بعد فقد هذا المرجح (1).