للمتحير، وهو المجتهد. ولا يقاس هذا بالشك الحاصل للمجتهد في بقاء الحكم الشرعي، مع أن حكمه - وهو البناء على الحالة السابقة - مشترك بينه وبين المقلد، لأن الشك هناك في نفس الحكم الفرعي المشترك وله حكم مشترك، والتحير هنا في الطريق إلى الحكم، فعلاجه بالتخيير مختص بمن يتصدى لتعيين الطريق، كما أن العلاج بالترجيح مختص (1) به.
فلو فرضنا أن راوي أحد الخبرين عند المقلد أعدل وأوثق من الآخر، لأنه أخبر وأعرف به، مع تساويهما عند المجتهد أو انعكاس الأمر عنده، فلا عبرة بنظر المقلد. وكذا لو فرضنا تكافؤ قولي اللغويين في معنى لفظ الرواية، فالعبرة بتخير (2) المجتهد، لا تخير (3) المقلد بين حكم يتفرع على أحد القولين وآخر يتفرع على الآخر.
والمسألة محتاجة إلى التأمل، وإن كان وجه المشهور أقوى.
هذا حكم المفتي.
وأما الحاكم والقاضي، فالظاهر - كما عن جماعة (4) -: أنه يتخير أحدهما فيقضي به، لأن القضاء والحكم عمل له لا للغير فهو المخير، ولما عن بعض (5): من أن تخير (6) المتخاصمين لا يرتفع معه الخصومة.