التشريع في استمراره باستمرار الشريعة، على ظهور العام في العموم الأفرادي، ويعبر عن ذلك بأن التخصيص أولى من النسخ، من غير فرق بين أن يكون احتمال المنسوخية في العام أو في الخاص. والمعروف تعليل ذلك بشيوع التخصيص وندرة النسخ.
وقد وقع الخلاف في بعض الصور، وتمام ذلك في بحث العام والخاص من مباحث الألفاظ.
وكيف كان، فلا إشكال في أن احتمال التخصيص مشروط بعدم ورود الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام، كما أن احتمال النسخ مشروط بورود الناسخ بعد الحضور.
فالخاص الوارد بعد حضور وقت العمل بالعام يتعين فيه النسخ، وأما ارتكاب كون الخاص كاشفا عن قرينة كانت مع العام واختفت فهو خلاف الأصل. والكلام في علاج المتعارضين من دون التزام وجود شئ زائد عليهما.
نعم، لو كان هناك دليل على امتناع النسخ وجب المصير إلى التخصيص مع التزام اختفاء القرينة حين العمل، أو جواز إرادة خلاف الظاهر من المخاطبين واقعا مع مخاطبتهم بالظاهر الموجبة لعملهم بظهوره، وبعبارة أخرى: تكليفهم ظاهرا هو العمل بالعموم.
ومن هنا يقع الإشكال في تخصيص العمومات المتقدمة في كلام النبي أو الوصي أو بعض الأئمة (عليهم السلام) بالمخصصات الواردة بعد ذلك بمدة عن باقي الأئمة (عليهم السلام)، فإنه لا بد أن يرتكب فيها النسخ، أو كشف الخاص عن قرينة مع العام مختفية، أو كون المخاطبين بالعام تكليفهم ظاهرا العمل بالعموم المراد به الخصوص واقعا.